responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 340

للقلّة والكثرة.

وهو الحجة في المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القزّ ولا الإبريسم المذكورة في الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط.

والمستفيضة : منها : موثّقة ابن الفضل ، المتقدّمة [١].

وصحيحة البزنطي : عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلّي فيه؟ قال : « لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليه‌السلام منه جباب » [٢].

والمروي في المكارم : « لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره » [٣] وغير ذلك.

ولا ينافيه التوقيع المذكور [٤] ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو كتانا.

ومقتضى إطلاق جميع ما ذكر : كفاية ما صرّحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مرّ ، وهو كذلك.

واللازم ـ كما صرّح به غير واحد منهم الحلّي والمحقّق الثاني [٥] ـ اشتراط كون الخليط ممّا تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه أيضا يبطلها.

نعم ، يشترط في الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم‌


[١] في ص ٣٣٦.

[٢] الكافي ٦ : ٤٥٥ الزي والتجمل ب ١١ ح ١١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ١.

[٣] مكارم الأخلاق ١ : ٢٣٧ ـ ٧٠٠.

[٤] راجع ص ٣٣٦.

[٥] الحلي في السرائر ١ : ٢٦٣ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٨٣.

ومنهم الشهيد في الذكرى ، وصاحب المفاتيح ، وشارحه ، والمحقق الخوانساري. منه رحمه الله تعالى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست