وهو الحجة في
المقام ، مضافا إلى عدم صدق ثوب الحرير ولا القزّ ولا الإبريسم المذكورة في
الأخبار بدون التمحض أو استهلاك الخليط.
والمستفيضة : منها
: موثّقة ابن الفضل ، المتقدّمة [١].
وصحيحة البزنطي :
عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن ، والقز أكثر من النصف ، أيصلّي فيه؟ قال : « لا
بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليهالسلام منه جباب » [٢].
والمروي في
المكارم : « لا بأس بإبريسم إذا كان معه غيره » [٣] وغير ذلك.
ولا ينافيه
التوقيع المذكور [٤] ، لعدم تصريح فيه بوجوب كون جميع السداء واللحمة قطنا أو
كتانا.
ومقتضى إطلاق جميع
ما ذكر : كفاية ما صرّحوا به من الخليط القليل ولو كان عشرا كما مرّ ، وهو كذلك.
واللازم ـ كما
صرّح به غير واحد منهم الحلّي والمحقّق الثاني [٥] ـ اشتراط كون الخليط ممّا تجوز فيه الصلاة ، فلو لم تجز لم
تجز ، لا لأجل صدق الحرير ، بل لأنه أيضا يبطلها.
نعم ، يشترط في
الإبطال به أن لا يشترط فيه أيضا ما يشترط في الإبريسم