responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 342

والأول غير دالّ ، ولو دلّ لما يفيد مع الخاص المنافي.

والثاني ممنوع.

والثالث إنّما يفيد مع وجود المعارض ، وهو هنا مفقود.

الثالثة : حرمة لبس الحرير مختصة بالرجال ، فيجوز للنساء لبسه بإجماع المسلمين ، بل كما قيل : بالضرورة من الدين [١]. والأخبار به مستفيضة [٢] ، والدالّة بظاهره على ما ينافيه متروكة أو مؤوّلة.

وكذا تجوز صلاتهن فيه بلا خلاف ظاهر ، إلاّ من الصدوق في الفقيه حيث منع [٣] ، والفاضل في المنتهى حيث توقّف [٤] ، والمحقّق الأردبيلي حيث مال إليه [٥].

بل عن صريح المختلف [٦] ، وظاهر الذكرى وروض الجنان [٧] : اتّفاق ما عدا من ذكر من الأصحاب على الجواز ، وهو كذلك كما يظهر على المتتبّع.

فالمسألة بحكم الحدس إجماعية ، وهي في بعض العبارات مصرّحة [٨] ومخالفة الشاذ فيها غير قادحة ، وملاحظة حال المسلمين في الأعصار من عدم منعهنّ من الصلاة فيه لها مؤكدة ، فهي في المسألة الحجة ، مضافة إلى الأصل والاستصحاب السالمين عن معارضة غير ما يأتي من بعض الإطلاقات المعارض لمثله الموجب للتساقط ، وبعض الروايات البعيد عن الحجية ، لمخالفته عمل المعظم من القدماء والمتأخّرين ، المؤيّدين باختصاص أكثر الأخبار سؤالا أو حكما بصلاة الرجال ، مع أنه لو شملهن المنع لكان السؤال عن صلاتهن فيه أولى ، لجواز‌


[١] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦.

[٣] الفقيه ١ : ١٧١.

[٤] المنتهى ١ : ٢٢٩.

[٥] مجمع الفائدة ٢ : ٨٤.

[٦] المختلف : ٨٠.

[٧] الذكرى : ١٤٥ ، روض الجنان : ٢٠٨.

[٨] انظر حاشية المدارك ( المدارك ) : ١٤٠ ، والرياض ١ : ١٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست