وما فيهما وفي
الثالثة من عدم الدلالة على الوجوب بل غايتها الاستحباب ، وقد احتمله في المقام
بعض أجلّة الأصحاب [١].
وما في الأخيرين
من الضعف وعدم الحجية.
ثمَّ على ما
اخترناه لا يتفاوت الحال بين الاستدبار العرفي وغيره ممّا وصل إلى اليمين واليسار.
وهل الموجب للقضاء
ـ على قول من أوجبه ـ العرفي ، أو مطلق التجاوز عن الطرفين؟ مقتضى بعض أدلّتهم :
الأول ، كما هو مختار بعض الأجلّة [٢] ، ومقتضى بعض آخر : الثاني ، كما عن الشهيد الثاني [٣].
وإن كان الانحراف
نسيانا أو غفلة ، فإن كان في أصل القبلة مع تذكّر وجوب مراعاتها فكالخطإ حكما
ودليلا ، وإن كان في وجوب مراعاتها أو جهل به من غير تقصير ، فيعيد في الوقت مطلقا
ولو لم يصل الانحراف إلى اليمين واليسار ، لأن الأصل حينئذ مع الإعادة ، لعدم صدق
التوجّه إلى القبلة بحسب ظنّه حتى يصدق امتثال الأمر به ، وبقاء وقت الأمر بأدائه ،
فيرجع إليه بعد التعارض. ولا يعيد في الخارج ، للأصل ، وعدم صدق فوت الصلاة ، لأنّ
ما فعله تكليفه حينئذ وإن صدق فوت الصلاة إلى القبلة.
والأحوط في جميع
الأقسام : الإعادة في الوقت مطلقا ، والقضاء مع التجاوز عن اليمين واليسار.
المسألة
الثانية : لو ظهر الانحراف في
أثناء الصلاة ، فمع عدم التشريق أو التغريب بالمعنى المتقدّم ، صحّ ما فعل ،
ويحوّل وجهه إلى القبلة ، بلا خلاف كما