صرّح به جماعة [١] ، بل عليه الإجماع
في جملة من كلماتهم [٢] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية
ابن الوليد : عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : «
يستقبلها إذا ثبت ذلك » [٣].
وموثّقة الساباطي
: في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال :
« إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن
كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح
الصلاة » [٤].
وكذا معه بدون
التجاوز ، على الأصح ، وفاقا للمحكي عن المبسوط مدعيا عليه الإجماع [٥] ، للأصل ، وإطلاق
الرواية.
وقد يقال بالقطع [٦] ، للموثّقة ،
فإنّ الظاهر شمولها للتشريق والتغريب بقرينة التفصيل.
وفيه : منع دلالة
التفصيل عليه ، لأنّ استيفاء الأقسام غير واجب سيّما مع ندرة هذا القسم.
فإن قيل : مفهوم
قوله : « إن كان متوجّها .. » أولا ، يدلّ على أنّ في صورة انتفائه لا يحوّل كذا ،
فإمّا يبقى كذلك أو يقطع ، والأول خلاف الإجماع ، فتعيّن