صلاة أخرى ، قال :
« يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها » [١] الحديث.
وصحيحة زرارة : «
لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٢] فكما تعاد من
الأربعة مطلقا ، فكذا القبلة إلاّ ما خرج بالدليل.
والمروي في
الناصريات وفي نهاية الشيخ ، المنجبرين بعمل كثير من الأصحاب ، كما صرّح به في شرح
القواعد [٣].
الأول : وقد روي «
أنّه إن كان خطؤه يمينا وشمالا أعاد في الوقت ، فإن خرج فلا إعادة ، فإن استدبر
أعاد على كلّ حال » [٤].
والثاني : وفي
رواية : « أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه
إعادة الصلاة » [٥].
ويجاب عن الأول :
بمنع اشتراط القبلة الواقعية بل بظنّها ، فلم يفت الشرط ، فلم يفت المشروط.
وعن البواقي :
بعمومها بالنسبة إلى المتحرّي والمقصّر ، وصحيحة ابن يقطين من الأخبار المفصّلة
صريحة في المتحرّي ، فهي أخصّ مطلقا من خبر معمّر وصحيحة زرارة ، فيخصّصان بها ،
ومن وجه من البواقي ، فيرجع إلى الأصل.
مضافا إلى ما في
الاولى من أنها معارضة مع جميع ما دلّ على عدم الإعادة في الخارج بالعموم من وجه ،
فإن رجّحناه بالأكثرية والأصحية ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل.
وما في الثانية من
أنّها معارضة معه بالعموم المطلق من جهة الوقت وخارجه
[١] التهذيب ٢ : ٤٦
ـ ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٩.
[٢] الفقيه ١ : ١٨١
ـ ٨٥٧ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ١.