responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 206

الفصل الثالث :

في الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من صلّى إلى غير القبلة : فإن كان عمدا أعاد وقتا وخارجا ، ولو يسيرا ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا [١] ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مضافا إلى النهي المفسد ، مع النصوص المصرّحة بإعادة الصلاة بترك القبلة مطلقا [٢] ، خرج منها ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

وإن كان خطأ في ظنّه المعوّل عليه شرعا : فإمّا لا يبلغ الانحراف إلى المشرق أو المغرب ، أو يبلغ إليه ولا يتجاوز ، أو يتجاوز.

فعلى الأول لا يعيد الصلاة مطلقا ، وفاقا للفاضلين [٣] ، وأكثر من تأخّر عنهما [٤] ، وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة والتنقيح وعن روض الجنان : الإجماع عليه [٥].

لصحيحة ابن عمار ، المتقدّمة في المسألة التاسعة من الفصل الأول [٦] ، والمروي في قرب الإسناد للحميري : « من صلّى إلى غير القبلة وهو يرى أنه إلى‌


[١] انظر : المعتبر ٢ : ٧٢ ، والتذكرة ١ : ١٠٣.

[٢] انظر : الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩.

[٣] المحقق في النافع : ٢٤ ، والمعتبر ٢ : ٧٢ ، والشرائع ١ : ٦٨ ، والعلامة في التبصرة : ٢٢ ، والتحرير ١ : ٢٩ ، والقواعد ١ : ٢٧ ، والتذكرة ١ : ١٠٣.

[٤] كالشهيد في الدروس ١ : ١٦٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٧٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٥١ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١١٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٧٢ ، والمنتهى ١ : ٢٢٣ ، التذكرة ١ : ١٠٣ ، التنقيح ١ : ١٧٧ ، روض الجنان : ٢٠٣.

[٦] راجع ص ١٩٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست