القبلة ثمَّ عرف
بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب » [١].
وفي نوادر
الراوندي : « من صلّى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة
» [٢].
وقد يستدلّ :
بموثّقة الساباطي الآتية [٣]. وهو غير جيّد ، لورودها في المطّلع في الأثناء خاصة.
وبالمصرّحة بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهو غير تام ، لما مرّ ويأتي [٤].
خلافا لإطلاق
عبارات كثير من القدماء ، كما في الناصريات وعن المقنعة والمبسوط والخلاف [٥] ، ونهاية الإحكام
[٦] ، والحلّي والديلمي وابني زهرة وحمزة [٧] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٨] ، وعن السرائر
نفي الخلاف فيه [٩] ، فأطلقوا وجوب الإعادة في الوقت ، وهو الظاهر من الروضة [١٠] ، وإن جوّز في
البحار [١١] رجوعه إلى الأول وحمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أنّ
ما بين المشرق
[١] قرب الإسناد :
١١٣ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٥.
[٢] لم نجده في
النوادر ، ونقله عنه في البحار ٨١ : ٦٩ ـ ٢٦ وفيه : .. وكان إلى المشرق ..
[٦] كذا في النسخ
، والظاهر الصحيح : النهاية للشيخ : ٦٤ ، ويشهد له أن المصنف عدّ العلامة أولا من
جملة القائلين بعدم الإعادة ، وقد صرح بذلك في نهاية الإحكام ج ١ : ٣٩٩ ، مع أنه
نسب الخلاف إلى القدماء والعلامة ليس منهم.