responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 207

القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب » [١].

وفي نوادر الراوندي : « من صلّى على غير القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة » [٢].

وقد يستدلّ : بموثّقة الساباطي الآتية [٣]. وهو غير جيّد ، لورودها في المطّلع في الأثناء خاصة. وبالمصرّحة بأنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهو غير تام ، لما مرّ ويأتي [٤].

خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء ، كما في الناصريات وعن المقنعة والمبسوط والخلاف [٥] ، ونهاية الإحكام [٦] ، والحلّي والديلمي وابني زهرة وحمزة [٧] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٨] ، وعن السرائر نفي الخلاف فيه [٩] ، فأطلقوا وجوب الإعادة في الوقت ، وهو الظاهر من الروضة [١٠] ، وإن جوّز في البحار [١١] رجوعه إلى الأول وحمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أنّ ما بين المشرق‌


[١] قرب الإسناد : ١١٣ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٥.

[٢] لم نجده في النوادر ، ونقله عنه في البحار ٨١ : ٦٩ ـ ٢٦ وفيه : .. وكان إلى المشرق ..

[٣] انظر ص ٢١٤.

[٤] راجع ص ١٦٧ ، ويأتي في ص ٢٠٩.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، الخلاف ١ : ٣٠٣.

[٦] كذا في النسخ ، والظاهر الصحيح : النهاية للشيخ : ٦٤ ، ويشهد له أن المصنف عدّ العلامة أولا من جملة القائلين بعدم الإعادة ، وقد صرح بذلك في نهاية الإحكام ج ١ : ٣٩٩ ، مع أنه نسب الخلاف إلى القدماء والعلامة ليس منهم.

[٧] السرائر ١ : ٢٠٥ ، المراسم : ٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، الوسيلة : ٩٩.

[٨] الخلاف ١ : ٣٠٤.

[٩] السرائر ١ : ٢٠٥.

[١٠] الروضة ١ : ٢٠٢.

[١١] البحار ٨١ : ٦٣ ، قال : ولعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب ، لما اشتهر من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست