responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 205

وليس ببعيد ، لما ذكر مؤيدا بالمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » [١].

وفي فقه القرآن للراوندي : روي عنهما عليهما‌السلام أنّ قوله تعالى : ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) في الفرض ، وقوله ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) ، قال : « هو في النافلة » [٢].

وفي تفسير العياشي : « أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصة ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ) الآية » [٣].

إلاّ أنّ المروي في المجمع أنّ الآية مخصوصة بالنوافل في حال السفر خاصة [٤] ، ونحوه روي في التبيان ونهاية الشيخ [٥]. ومعه وإن ضعف التأييد إلاّ أنه لا يثبت وجوب الاستقبال في غير السفر ، لأنّ اختصاص الآية بالسفر لا ينافي عدم الوجوب في غيره ، فتأمّل.

والأولى ملاحظة الاستقبال فيها مع الاستقرار ، وأمّا بدونه فيأتي حكمه وحكم حال عدم القدرة في بحث المكان.


[١] قرب الإسناد ٢١٠ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.

[٢] فقه القرآن ١ : ٩١.

[٣] تفسير العياشي ١ : ٥٦ ـ ٨٠ ، المستدرك ٣ : ١٩١ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.

[٤] مجمع البيان ١ : ١٩١.

[٥] التبيان ٢ : ١٥ ، النهاية : ٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست