وليس ببعيد ، لما
ذكر مؤيدا بالمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك
صلاته؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة
لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » [١].
وفي فقه القرآن
للراوندي : روي عنهما عليهماالسلام أنّ قوله تعالى : ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) في الفرض ، وقوله ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) ، قال : « هو في النافلة » [٢].
وفي تفسير العياشي
: « أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصة ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا
) الآية » [٣].
إلاّ أنّ المروي
في المجمع أنّ الآية مخصوصة بالنوافل في حال السفر خاصة [٤] ، ونحوه روي في
التبيان ونهاية الشيخ [٥]. ومعه وإن ضعف التأييد إلاّ أنه لا يثبت وجوب الاستقبال في
غير السفر ، لأنّ اختصاص الآية بالسفر لا ينافي عدم الوجوب في غيره ، فتأمّل.
والأولى ملاحظة
الاستقبال فيها مع الاستقرار ، وأمّا بدونه فيأتي حكمه وحكم حال عدم القدرة في بحث
المكان.
[١] قرب الإسناد ٢١٠
ـ ٨٢٠ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٨.