المسألة
الاولى : من صلّى إلى غير القبلة : فإن كان عمدا أعاد وقتا وخارجا ،
ولو يسيرا ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا [١] ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مضافا إلى النهي
المفسد ، مع النصوص المصرّحة بإعادة الصلاة بترك القبلة مطلقا [٢] ، خرج منها ما
خرج بالدليل فيبقى الباقي.
وإن كان خطأ في
ظنّه المعوّل عليه شرعا : فإمّا لا يبلغ الانحراف إلى المشرق أو المغرب ، أو يبلغ
إليه ولا يتجاوز ، أو يتجاوز.
فعلى الأول لا
يعيد الصلاة مطلقا ، وفاقا للفاضلين [٣] ، وأكثر من تأخّر عنهما [٤] ، وفي المعتبر
والمنتهى والتذكرة والتنقيح وعن روض الجنان : الإجماع عليه [٥].
لصحيحة ابن عمار ،
المتقدّمة في المسألة التاسعة من الفصل الأول [٦] ، والمروي في قرب الإسناد للحميري : « من صلّى إلى غير
القبلة وهو يرى أنه إلى