ومرسلة داود : «
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ،
فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي
أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب
الشمس » [٤].
« وإذا غابت الشمس
فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي [ ثلاث ] [٥] ركعات ، فإذا مضى
ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي
المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء
الآخرة إلى انتصاف الليل » [٦].
والمروي في
السرائر عن الأئمّة عليهمالسلام : « لا يخرج وقت صلاة ما لم
[١] التهذيب ٢ : ٢٥
ـ ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٤ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٤
ـ ٦٩ ، الوسائل ٤ : ١٥٥ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٥
ـ ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٤ : ١٥٥ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٥
ـ ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.
[٥] في النسخ : أربع
، والصحيح ما في المتن موافقا للمصادر.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٨
ـ ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ٩٤٥ ، الوسائل ٤ : ١٨٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.