والأخبار الدالّة
على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس [٢] ، والعشاءين إلى نصف الليل [٣] ، بضميمة الإجماع
المركّب.
والقدح في بعض ما
ذكر : بأنّ الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور ، فإنّ وقته لطائفة وقت له ، مردود :
بأنّ إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة
غير ذوي الأعذار ، فإنّه يدلّ على أنّ الوقت للماهية ، والأصل عدم التقييد.
خلافا للمحكي عن
المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل
اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة [٤] ، وبعض المتأخّرين [٥] ، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في
النهاية إلى أقوال كثيرة [٦].
[٦] فقيل بانتهاء
وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله ، ووقت العصر بصيرورته مثلين ، اختاره الشيخ في
المبسوط والخلاف ، والقاضي. وقيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام ، وهو لنهاية
الشيخ وعمل اليوم وليلته ، والحلبي. وقيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين ، وهو للاقتصاد
والمصباح. وقيل فيه برجوعه الى القدمين ، وهو للمفيد والعماني. وقيل في الثاني
بالانتهاء بقدر الإتيان بها وبنوافلها بعد الظهر ، وهو للنهاية ، وقيل فيه بتغير
لون الشمس باصفرارها ، وهو للمفيد. وقيل فيه بأربعة أقدام ، وهو للعماني. وقد ينقل
فيهما أقوال أخر أيضا. منه رحمه الله تعالى.