responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 14

خلافا لمن ذكر ، فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله [١] ، لبعض العمومات المندفع بما تقدّم.

وهو الأقوى في غير المعذور وأخويه أيضا ، وفاقا للإسكافي [٢] والسيد والحلّي وابني زهرة وسعيد ، والفاضلين [٣] ، ومعظم المتأخّرين [٤] ، وعليه دعوى الشهرة مستفيضة [٥] ، بل في السرائر وعن الغنية : الإجماع عليه [٦].

للأخبار المستفيضة جدّا ، كمرسلة الفقيه : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [٧].

وروايتي عبيد :

الاولى : عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه. ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » [٨].

والثانية ، وفيها : « ومنها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى‌


[١] الكافي للحلبي : ١٣٧.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٦٧.

[٣] السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١٩٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٠ ، المحقق في النافع : ٢١ ، العلامة في القواعد ١ : ٢٤.

[٤] كالشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٧٩ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٨٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٨٥ و ١٨٦ ، وصاحب الرياض ١ : ١٠١.

[٥] كما في الروضة البهية ١ : ١٧٩ ، والرياض ١ : ١٠١.

[٦] السرائر ١ : ١٩٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[٧] الفقيه ١ : ٢٣٢ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.

[٨] الفقيه ١ : ١٣٩ ـ ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ـ ٨٨١ ، الوسائل ٤ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست