responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 126

في الصلوات الخمس المشار إليها [١] ، وهو جيّد ، إلاّ أنّ في دلالة الروايات المتضمّنة للخمس على انتفاء الكراهة عنها أيضا نظرا.

نعم ، في حسنة زرارة : « صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها » [٢]. وهي تدلّ على رجحان أداء الفوائت مطلقا حال التذكّر كذلك على تركها حينئذ ، وهو مناف للكراهة ، فيتم استثناؤها وإن أمكنت المناقشة فيها أيضا على المراد من الكراهة ، وأمّا غيرها فلا وجه له.

ولذا قال بعض الأجلّة : وإن قيل : إنّ ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع ـ كالقضاء والتحية ـ لم تكره وإلاّ كرهت ، كان متّجها [٣].

انتهى.

ونظره في استثناء التحية إلى قوله عليه‌السلام : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين » [٤] وفي دلالته نظر.

وبالجملة : لا دليل تاما على استثناء غير قضاء النوافل ، فالتعميم في الكراهة والاقتصار في الاستثناء على قضاء النوافل ـ كما في المقنعة [٥] ، والهداية [٦] ،


[١] فإن المحقق الأردبيلي بعد أن استدلّ على الكراهة بمفهوم ما دلّ على أن خمس صلوات أو أربع تصلّى في كل وقت ، وعلى عدمها في تلك الخمس أو الأربع بمنطوقه ، وبعد أن صرّح بإرادة أقلية الثواب من الكراهة هنا ، قال : على أنه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب ، بل المطلق ، إلاّ أن يثبت نفي الكراهة وليس بظاهر إلاّ في الصلوات الخمس أو الأربع. نعم لو ثبتت المنافاة أو كانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا وثابتة للمطلق كان الجمع المشهور جيدا. وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا لعدم صحة الدليل الخاص وعدم حجية المفهوم ، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة. ( مجمع الفائدة ٢ : ٤٩ ). منه رحمه الله تعالى.

[٢] الكافي ٣ : ٢٨٨ الصلاة ب ١٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

[٣] كشف اللثام ١ : ١٦٦.

[٤] ورد مؤداه في مكارم الأخلاق : ٢٩٨ ، وعنه في البحار ٨١ : ٢٥ ـ ١٧.

[٥] المقنعة : ٢١٢.

[٦] الهداية : ٣٨. اقتصر في الفقيه ( ج ١ : ص ٢٧٨ ) على استثناء الأربع الواردة في حسنة زرارة : القضاء مطلقا وثلاثة من الفرائض.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست