responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 127

والجمل والعقود والوسيلة والجامع [١] ، إلاّ أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام والطواف من غير تقييد بالفرض ، والأخير صلاة التحية أيضا ـ أولى ، وإن كان في استثناء القضاء أيضا تأمّل ، بل الظاهر عدمه ، كالشيخ في النهاية [٢] ، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا ، بل هو محتمل كلّ من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء ، لجواز إرادة الإحداث من الابتداء ، احترازا عمّن دخل عليه تلك الأوقات وهو في الصلاة.

فروع :

أ : النهي في الأوقات الثلاثة الأخيرة [٣] متعلّق بالوقت ، وأمّا في الأولين [٤] فالمصرّح به في كلام الأكثر ، بل المدّعى عليه الإجماع ، أنهما متعلّقان ببعد الصلاتين ، فمن لم يصلّهما لا يكره له التنفّل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة. ويطول زمان الكراهة ويقصر بإتيان الصلاتين أول الوقت وآخره.

فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فالمصرّح به في النصوص : بعد الفجر والعصر ، اللذين هما حقيقتان في الوقت ، بل في بعضها الذي منه الصحيح : بعد طلوع الفجر [٥].

وعلى هذا فلو قلنا بتعلّقهما أيضا بالوقت ـ كما هو ظاهر المعتبر والنافع والإرشاد [٦] ، وغيرها ـ لم يكن بعيدا. ولا يلزم منه كراهة الفرضين ولا نافلتهما ، لاستثنائهما بالنصوص والإجماع ، مع أنّ كراهة التطوّع في وقت الفريضة ثابتة‌


[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥ ، الوسيلة : ٨٤ ، الجامع للشرائع : ٦٩.

[٢] النهاية : ٦٢.

[٣] أي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها.

[٤] أي بعد الصبح وبعد العصر.

[٥] راجع ص ١١٨ صحيحة ابن بلال.

[٦] المعتبر ٢ : ٦٠ ، المختصر النافع : ٢٣ ، الإرشاد ١ : ٢٤٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست