والجمل والعقود
والوسيلة والجامع [١] ، إلاّ أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام والطواف من غير
تقييد بالفرض ، والأخير صلاة التحية أيضا ـ أولى ، وإن كان في استثناء القضاء أيضا
تأمّل ، بل الظاهر عدمه ، كالشيخ في النهاية [٢] ، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا ، بل هو محتمل كلّ من
قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء ، لجواز
إرادة الإحداث من الابتداء ، احترازا عمّن دخل عليه تلك الأوقات وهو في الصلاة.
فروع
:
أ : النهي في
الأوقات الثلاثة الأخيرة [٣] متعلّق بالوقت ، وأمّا في الأولين [٤] فالمصرّح به في
كلام الأكثر ، بل المدّعى عليه الإجماع ، أنهما متعلّقان ببعد الصلاتين ، فمن لم
يصلّهما لا يكره له التنفّل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة. ويطول زمان
الكراهة ويقصر بإتيان الصلاتين أول الوقت وآخره.
فإن ثبت الإجماع
فهو ، وإلاّ فالمصرّح به في النصوص : بعد الفجر والعصر ، اللذين هما حقيقتان في
الوقت ، بل في بعضها الذي منه الصحيح : بعد طلوع الفجر [٥].
وعلى هذا فلو قلنا
بتعلّقهما أيضا بالوقت ـ كما هو ظاهر المعتبر والنافع والإرشاد [٦] ، وغيرها ـ لم
يكن بعيدا. ولا يلزم منه كراهة الفرضين ولا نافلتهما ، لاستثنائهما بالنصوص
والإجماع ، مع أنّ كراهة التطوّع في وقت الفريضة ثابتة