فلا تصلّهما إلاّ
بعد شعاع الشمس » [١]. فهما وإن دلاّ على رجحان تأخير قضاء العشاء من حين طلوع
الشمس ، إلاّ أنّ لعدم القول بالفصل بين الصلوات بل الأوقات تعارضهما رواية الرازي
، المتقدّمة وغيرها ، والترجيح لمعارضتهما ، لمخالفة العامة.
وقد يستدلّ على
نفي الكراهة في الفرائض : بوجوه أخر ضعيفة.
وأمّا النوافل
ذوات الأسباب : فالمشهور استثناؤها أيضا ، بل يستشمّ من الناصريات اتفاق أصحابنا
عليه [٢].
للجمع بين مطلقات
الجواز ومطلقات المنع ، وعموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولها ، وعمومات قضاء
الفوائت أو صلاة النهار أو خصوص قضاء النوافل في أيّ وقت شاء أو ما بين طلوع الشمس
إلى غروبها أو بعد العصر ، وقضاء صلاة الليل قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر
وبعد العصر وأنه من سرّ آل محمد المخزون ، وما دلّ على أن خمس صلوات تصلّى في كلّ
حال ومنها صلاة الإحرام والطواف [٣] ، إلى غير ذلك.
والكلّ ضعيف.
أمّا الأول :
فلأنّه جمع بلا شاهد ، مع ما عرفت من عدم التعارض بعد قصر المنع على الكراهة ،
سيما بالمعنى المراد في المقام من المرجوحية الإضافية.
وهو الوجه في ضعف
دلالة البواقي ، إذ لا منافاة بين الكراهة بذلك المعنى وبين شيء منها أصلا ، كما
هو ظاهر.
وبه صرّح المحقق
الأردبيلي في شرح الإرشاد ، ومال إلى ثبوت الكراهة إلاّ
[١] الكافي ٣ : ٢٩١
الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح
١.