كثيرة ، ولذا
يستدلّون على ثبوت خيار الغبن بتفاوت ما هو أقلّ من ذلك بأخبار نفي الضرر ، وكذا
في موارد كثيرة أخرى ، والإجحاف الذي وقع في كلام بعضهم لا قدر معيّن له ولا دليل
على نفيه في المقام ، إلاّ أن يراد به ما ذكرناه.
وقد يستدلّ له :
بعدم تبادر صورة الإجحاف من الأخبار ، وبجواز التيمّم مع الخوف على قليل من المال
في السعي إلى الماء ، والنهي عن تضييع المال ، وجواز المدافعة عنه.
ويضعّف الأول :
بمنع عدم التبادر جدّا ، بل ما صرّح به فيها هو عين الإجحاف إن أريد به ما هو
ظاهره.
والبواقي : بكونه
قياسا مع الفارق وهو النص ، والإجماع في بعض الموارد ، ومفهوم الآية في المقام ،
وعموم نفي الضرر الخالي عمّا يصلح للتخصيص في البواقي.
لا ما قيل من أنّ
الحاصل بالبواقي عوض المال على غاصبه وهو منقطع ، وبالمقام الثواب وهو دائم [١] ، لتحقّق الثواب
فيها أيضا مع البذل اختيارا طلبا للعبادة ، بل قد يجتمع فيها العوض والثواب معا.
فرع : لو وهب الماء أو أعيرت الآلة وجب القبول ، على ما هو
ظاهر الأصحاب ، لصدق الوجدان. وكذا لو وهب ثمنهما أو وهبت الآلة ، وفاقا للشيخ
والمدارك ـ قدسسرهما ـ والمنتهى [٢] ، واللوامع ، لما ذكر.
وخلافا للمعتبر [٣] ، بل للمحكي عن
الأكثر ، لاستلزامه المنّة ولا يجب تحمّلها.
وفيه : أنّه ربما
يخلو عن المنّة ، وعلى فرضها ليس في تحمّلها الحرمة ، بل ولا الضرر والمشقّة ،
فيجب من باب المقدمة.
[١] كما في نهاية
الإحكام ١ : ١٩٤ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٣٢.
[٢] الشيخ في
المبسوط ١ : ٣١ ، المدارك ٢ : ١٩٠ ، المنتهى ١ : ١٣٣.