وفي حاشية الإرشاد
لفخر المحققين : أن مولانا الصادق عليهالسلام اشترى وضوءه بمائة دينار.
خلافا للمحكي عن
الإسكافي ، فنفى الوجوب مع غلاء الثمن مطلقا ، بل قال : يتيمّم ويصلّي ويعيد إذا
وجد الماء [١] ، وهو محتمل نهاية الفاضل [٢] ، لأنّ بذل
الزائد ضرر وعسر وحرج ، وهي في الشريعة منفية ، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شيء
من ماله ، كما في الأخبار [٣].
ويضعّف الأول :
بأنّ الضرر وأخويه قد يثبت بالدليل ، كما في جميع موارد بذل المال ، والأخبار
المتقدمة أدلّة خاصة بالنسبة إلى أدلّتها ، لأنّ بذل القدر المذكور فيها ضرر وعسر
لا محالة ، فيجب تخصيصها بها ، مع أنّ في قوله عليهالسلام : « وما يشتري بذلك مال كثير » [٤]إشارة إلى منع
الضرر والعسر.
والثاني : بأنه
قياس باطل.
ولمحتمل المحكي عن
الأكثر [٥]، فنفوا الوجوب مع التضرّر ببذل الثمن بحسب حال المكلّف ،
كما هو أحد احتمالي كلامهم ، أو في حال الشراء المقابل لزمان الاستقبال ، كما هو
الاحتمال الآخر ، لأدلّة نفي العسر والضرر.
ويضعّف : بأنّ
المراد بالضرر إن كان ما ذكرناه فهو كذلك ، وإن كان ما دون ذلك فلا ، لأخصية أخبار
الشراء عن أدلّة نفيهما كما ذكر ، بل ينافي تصريحهم بوجوب الشراء ولو كان بأضعاف
ثمنه ، واستدلالهم بحديث مائة درهم وألف ومائة ألف ومائة دينار ، حيث إنّ كلّ ذلك
ضرر ولو كان المكلّف ذا سعة وثروة