ولو علم مع قوم
ماء فإن علم إباءهم من البذل ، لم يجب طلبه منهم ، لعدم الفائدة ، وإلاّ وجب ،
لأنّه نوع تحصيل لشرط الواجب فيجب.
الرابع
: احتياج تحصيل الماء إلى مشقّة شديدة يصدق معها العسر أو الحرج لمرض أو بعد مسافة أو نحو ذلك ، لأدلّة انتفائها المعارضة
لدليل وجوب التحصيل بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب تحمّلهما ،
المستلزم لعدم وجوب الوضوء ، المستلزم لتسويغ التيمّم ، بالإجماع.
الخامس
: الخوف من تحصيل الماء على النفس ، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في كلام جماعة [١]، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى عمومات
نفي العسر ، فإنه لا شك في أنّه في التحصيل مع ذلك الخوف عسرا شديدا ، ورواية
الرقي ، المتقدّمة [٢].
ورواية يعقوب بن
سالم : عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما
، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » [٣].
والمروي في
الدعائم : وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر : « إذا لم يجد الماء إلاّ بموضع
يخاف فيه على نفسه ـ إن مضى في طلبه ـ من لصوص أو سباع ، أو ما يخاف منه التلف
والهلاك يتيمم ويصلّي » [٤].
والاستدلال له
بأخبار الركية والبئر [٥] غير جيّد ، لأنّ عدم إيجاب دخول البئر يمكن أن يكون للخوف
وللمشقة ، فلا يمكن الاستدلال به لشيء منهما.
[١] منهم المحقق
في المعتبر ١ : ٣٦٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٣٤ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٩٠.