responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 41

بل تعدّوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ، للمروي في كشف الغمة : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة » [١].

وفي دلالته على الاستحباب نظر ، لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة ، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.

نعم ، عن المبسوط نفي الخلاف فيه [٢] ، وهو كاف في المقام.

ومنها : جماع المحتلم ، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة [٣] وغيرها [٤] ، لفتوى هؤلاء الأجلة ، لا لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه » [٥] كما قيل [٦] ، فإنّ الاستدلال بها له غفلة.

ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، فيستحب التوضؤ ، لخبر أبي بصير : « إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ لا تصل إليها حتى تتوضأ » [٧].

ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما ذكره في النزهة [٨].


أبواب الوضوء ب ١٣ ح ٢.

[١] راجع التعليقة رقم ٥ من ص ٤٠.

[٢] المبسوط ٤ : ٢٤٣.

[٣] النهاية : ٤٨٢ ، المهذب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤ ، المعتبر ١ : ١٩٣ ، نزهة الناظر : ٩.

[٤] كالقواعد ١ : ٢ ، والبيان : ٣٧.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.

[٦] يستفاد الاستدلال بها من الروض : ١٥.

[٧] الكافي ٥ : ٥٠٠ النكاح ب ٥٠ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٨] نزهة الناظر : ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست