بل تعدّوا إلى
معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ، للمروي في كشف الغمة : « كان أبو عبد
الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة » [١].
وفي دلالته على
الاستحباب نظر ، لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة ، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.
نعم ، عن المبسوط
نفي الخلاف فيه [٢] ، وهو كاف في المقام.
ومنها : جماع
المحتلم ، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة [٣] وغيرها [٤] ، لفتوى هؤلاء
الأجلة ، لا لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من
احتلامه » [٥] كما قيل [٦] ، فإنّ الاستدلال بها له غفلة.
ومنها : دخول
المرأة على زوجها ليلة زفافها ، فيستحب التوضؤ ، لخبر أبي بصير : « إذا دخلت إن
شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ لا تصل إليها حتى تتوضأ » [٧].
ومنها : جلوس
القاضي في مجلس القضاء ، كما ذكره في النزهة [٨].