ولا يخفى أنّ
دلالتهما موقوفة على تجوز أن إضمار لا قرينة عليه ، إلاّ أن يدّعى الإجماع على عدم
استحباب الوضوء بعد الإدخال.
ومنها : وطء جارية
بعد أخرى ، لمرسلة التميمي : « إذا أتى الرجل جاريته ثمَّ أراد أن يأتي الأخرى
توضأ » [٤].
ولعل منها يطرّد
الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا ـ كما ذكروه ـ لتنقيح المناط.
ويؤيده خبر الوشاء
: « كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ
للصلاة » [٥].
[١] حاصل المراد :
أن بعض المتأخرين لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الغاسل للميت على نحو الإطلاق بل
خصصه بما إذا كان جنبا ، أخذا بظاهر السؤال في حسنة شهاب حيث إنّ الضمير في قوله :
« أو غسل ميتا .. » راجع الى الجنب. ولكن الرضوي كاف في إثبات التعميم.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢١
ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٥٩
ـ ١٨٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٢.
[٥] لا يخفى ان
هذه الرواية هي التي سيتعرض لها المصنف بقوله : للمروي في كشف الغمة ٢ : ٣٠٢ وفيه
:
« عن دلائل الحميري عن الحسن
بن علي الوشاء قال : قال فلان بن محرز : بلغنا أن أبا عبد الله عليهالسلام كان إذا أراد أن يعاود أهله
للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عليهالسلام عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت
عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا جامع وأراد أن يعاود
توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة » وهكذا نقل عنه في البحار ٤٩ : ٦٣
، والحدائق ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، والوسائل ١ : ٣٨٥