ولا بأس بإثبات الاستحباب به ، وإلاّ فلم أظفر فيه على نص.
ومنها : تكفين الميت إذا كفّنه من غسّله قبل اغتساله ، كما يأتي.
ومنها : قبل الأغسال المسنونة ، كما في الكافي والبيان والنفلية [١] ، لمرسلة ابن أبي عمير : « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٢].
ولعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار وكلمات العلماء الأخيار.
وأما الثالث : وهو : الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث ، فله أيضا أنواع :
منها : لقدوم المسافر من سفر على أهله ، للرواية : « من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلاّ نفسه » [٣].
ومنها : لجماع الحامل ، للمروي في العلل و ( المجالس ) [٤] : « إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء » [٥].
ومنها : لطلب الحاجة مطلقا ، لخبر ابن سنان ، المتقدم [٦].
ومنها : قبل الأكل وبعده ، كما يأتي في كتاب المطاعم. وفي غير ذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.
[١] الكافي في الفقه : ١٣٥ ، البيان : ٣٨ ، النفلية : ٦ ، وفيه : مع الأغسال المسنونة.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١.
[٣] نقلها ابن سعيد في نزهة الناظر : ١٠ عن مقنع الصدوق ، ولكنا لم نعثر عليها فيه.
[٤] الموجود في النسخ : المحاسن والصواب ما أثبتناه. كما في الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٣ ح ١ ، والحدائق ٢ : ١٤٠ ، والبحار ١٠ : ٢٨٠.
[٥] العلل : ٥١٦ ، أمالي الصدوق : ٤٥٦.
[٦] تقدم في ص ٣٨.