responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 42

ولا بأس بإثبات الاستحباب به ، وإلاّ فلم أظفر فيه على نص.

ومنها : تكفين الميت إذا كفّنه من غسّله قبل اغتساله ، كما يأتي.

ومنها : قبل الأغسال المسنونة ، كما في الكافي والبيان والنفلية [١] ، لمرسلة ابن أبي عمير : « كل غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » [٢].

ولعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار وكلمات العلماء الأخيار.

وأما الثالث : وهو : الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات للمحدث ، فله أيضا أنواع :

منها : لقدوم المسافر من سفر على أهله ، للرواية : « من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلاّ نفسه » [٣].

ومنها : لجماع الحامل ، للمروي في العلل و ( المجالس ) [٤] : « إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء » [٥].

ومنها : لطلب الحاجة مطلقا ، لخبر ابن سنان ، المتقدم [٦].

ومنها : قبل الأكل وبعده ، كما يأتي في كتاب المطاعم. وفي غير ذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.


[١] الكافي في الفقه : ١٣٥ ، البيان : ٣٨ ، النفلية : ٦ ، وفيه : مع الأغسال المسنونة.

[٢] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١.

[٣] نقلها ابن سعيد في نزهة الناظر : ١٠ عن مقنع الصدوق ، ولكنا لم نعثر عليها فيه.

[٤] الموجود في النسخ : المحاسن والصواب ما أثبتناه. كما في الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٣ ح ١ ، والحدائق ٢ : ١٤٠ ، والبحار ١٠ : ٢٨٠.

[٥] العلل : ٥١٦ ، أمالي الصدوق : ٤٥٦.

[٦] تقدم في ص ٣٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست