responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 374

أوصافه الغالبة. وإن لم يتحقّق وجوده ، يحكم بمقتضى الأصل الذي هو المرجع ، كما في سائر الموارد.

نعم ، لمّا كان لذلك الحدث مشارك في الصورة النوعية ، كدم الاستحاضة والقرحة والعذرة ، ولم تكن له خاصة لازمة غير منفكّة عنه ظاهرة لكلّ مكلّف بدون بيان الشرع يميّزه كلّ أحد بها عن سائر مشاركيه ، دعا ذلك الشرع إلى تعريفه إثباتا أو نفيا ، وبيان الدم الذي تتحيّض به المرأة ، والذي لا تتحيّض به. فذكر له خواص ولوازم إمّا غير منفكة أو أغلبية ، وبيّن أقسام النساء ، والدم الذي تتحيّض به كلّ منهن ، والذي لا تتحيّض به.

ونحن نذكر ما يتعلّق بذلك المطلب في مقامين :

المقام الأول : في بيان لوازم دم الحيض‌ ، وهي أمور :

منها‌ : أنّه لا يكون قبل كمال تسع سنين. فكلّ دم كان قبله ، ليس حيضا إجماعا محقّقا ومحكيا [١]. وفي المعتبر : أنّه متّفق عليه بين أهل العلم [٢]. وفي المنتهى : أنّه مذهب العلماء كافة [٣].

وهو فيه الحجة ، مضافا إلى الموثّقة والرواية الآتيتين. ومقتضاهما كون التحديد تحقيقا ، كما هو ظاهر الأصحاب. فاحتمال التقريب ـ كما عن نهاية الإحكام [٤] ـ غير صحيح.

ثمَّ إنّ جعلهم الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن ، مع كون الدم بوصفه الآتي ، فاشتراطه بإكمال التسع لا ينافيه.

ومنها‌ : أن لا يكون بعد اليأس. فكلّ ما كان بعده ، لم يكن حيضا‌


[١] حكاه في كشف اللثام ١ : ٨٤ ، والرياض ١ : ٣٥.

[٢] المعتبر ١ : ١٩٩.

[٣] المنتهى ١ : ٩٦.

[٤] نهاية الاحكام ١ : ١١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست