أوصافه الغالبة.
وإن لم يتحقّق وجوده ، يحكم بمقتضى الأصل الذي هو المرجع ، كما في سائر الموارد.
نعم ، لمّا كان
لذلك الحدث مشارك في الصورة النوعية ، كدم الاستحاضة والقرحة والعذرة ، ولم تكن له
خاصة لازمة غير منفكّة عنه ظاهرة لكلّ مكلّف بدون بيان الشرع يميّزه كلّ أحد بها
عن سائر مشاركيه ، دعا ذلك الشرع إلى تعريفه إثباتا أو نفيا ، وبيان الدم الذي
تتحيّض به المرأة ، والذي لا تتحيّض به. فذكر له خواص ولوازم إمّا غير منفكة أو
أغلبية ، وبيّن أقسام النساء ، والدم الذي تتحيّض به كلّ منهن ، والذي لا تتحيّض
به.
ونحن نذكر ما
يتعلّق بذلك المطلب في مقامين :
المقام
الأول : في بيان لوازم دم الحيض ، وهي أمور :
منها
: أنّه لا يكون
قبل كمال تسع سنين. فكلّ دم كان قبله ، ليس حيضا إجماعا محقّقا ومحكيا [١]. وفي المعتبر :
أنّه متّفق عليه بين أهل العلم [٢]. وفي المنتهى : أنّه مذهب العلماء كافة [٣].
وهو فيه الحجة ،
مضافا إلى الموثّقة والرواية الآتيتين. ومقتضاهما كون التحديد تحقيقا ، كما هو
ظاهر الأصحاب. فاحتمال التقريب ـ كما عن نهاية الإحكام [٤] ـ غير صحيح.
ثمَّ إنّ جعلهم
الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن ، مع كون الدم بوصفه الآتي ، فاشتراطه
بإكمال التسع لا ينافيه.
ومنها : أن لا يكون بعد اليأس. فكلّ ما كان بعده ، لم يكن حيضا