responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 373

الفصل الثاني

في غسل الحيض‌

والكلام إمّا في بيان دم الحيض ومعرفته إثباتا ونفيا ، أو في أحكام الحائض. فهاهنا بحثان :

البحث الأوّل : في بيان دم الحيض ومعرفته.

وهو في العرف دم مخصوص سائل من المرأة ، بل قيل : إنّه المعنى اللغوي أيضا [١] ـ كما ذكره بعض اللغويين [٢] ـ للتبادر وأصالة عدم النقل.

وذلك الدم ممّا يقذفه الرحم بعد البلوغ ، ثمَّ تصير المرأة في الأغلب معتادة بقذفه في أوقات معلومة ، قرّره الله سبحانه لحكمة تربية الولد. فإذا حملت المرأة ، صرفه الله تعالى إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل ، بدّل الله سبحانه صورته الدموية باللبنية ـ غالبا ـ لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع ، بقي ذلك الدم بلا مصرف ، فيستقر في مكانه ، ثمَّ يخرج في الغالب في أيام متفاوتة بتفاوت المزاج حرارة.

وهو شي‌ء معروف بين الناس ، له أحكام كثيرة في علمي الأديان والأبدان ، ليس بيانه موقوفا على الأخذ من الشرع ، بل هو كسائر الأحداث كالمني والبول وغيرهما ، بل باقي موضوعات الأحكام التي ليست معرفتها متوقّفة على بيانه. بل متى تحقّق وعرف ، تعلّقت به أحكامه الشرعية ، وإن خلا عن أوصافه الأغلبية. كما تترتّب أحكام المني عليه بعد معرفته وإن لم يكن مقارنا للفتور الذي هو من‌


[١] كما في الرياض ١ : ٣٥.

[٢] القاموس ٢ : ٣٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست