فهو الدليل عليه ،
مع موثّقة البجلي : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا
تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : « إذا بلغت ستين سنة ، فقد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قلت : وما تكون كذلك؟ قال : « ما
لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها » [٢].
وروايته : « ثلاث
يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟ قال :
« إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » [٣].
ثمَّ سنّ اليأس هل
هو خمسون؟ كما هو مقتضى الرواية ، مضافة إلى صحيحة أخرى للبجلي : « حدّ التي يئست
من المحيض خمسون سنة » [٤] ورواية البزنطي : « المرأة التي قد يئست من المحيض ، حدّها
خمسون سنة » [٥] وإلى استصحاب وجوب العبادة وجواز المكث في المساجد وسائر
لوازم الطهر.
أو ستّون؟ كما هو
مقتضى الموثّقة ، مضافة إلى مرسلة الكافي ، التي ذكرها بعد رواية البزنطي بقوله :
« وروي ستّون سنة أيضا » [٦] ، وإلى استصحاب كونها