responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 347

في كلّ منها. ونفى عنه الشهيد البأس [١] ، واستظهره والدي. ولا بأس به ، لذلك.

( ومنها : الدعاء بالمأثور‌ في موثّقة الساباطي [٢] ورواية محمّد بن مروان [٣] ، إمّا قبل الغسل أو بعده ) [٤].

البحث السادس : في أحكامه. وهي أمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منيا أو بولا ، لحقه حكمه إجماعا ، فتوى ونصا ، وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شي‌ء كذلك.

وإن اشتبه ، فإن كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء أيضا بالإجماع ، للأصل ، والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد الاستبراء.

فمن الأولى : موثّقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثمَّ يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللا بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي » [٤].

وصحيحة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » [٥].


[١] الذكرى : ١٠٥.

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٤ ، أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ٣.

[٣] التهذيب ١ : ١٤٦ ـ ٤١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٥٣ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ق ».

[٥] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠١ ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨.

[٦] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٥. ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير عن مثلها بالحسنة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست