في كلّ منها. ونفى
عنه الشهيد البأس [١] ، واستظهره والدي. ولا بأس به ، لذلك.
(
ومنها : الدعاء بالمأثور في موثّقة الساباطي [٢] ورواية محمّد بن مروان [٣] ، إمّا قبل الغسل أو بعده ) [٤].
البحث
السادس : في أحكامه. وهي أمور نذكرها
في مسائل :
المسألة
الأولى : البلل الخارج بعد الغسل ، إن علمه منيا أو بولا ، لحقه حكمه
إجماعا ، فتوى ونصا ، وإن علمه غيرهما ، لم يلزمه شيء كذلك.
وإن اشتبه ، فإن
كان الغسل بعد البول والاستبراء ، فلا غسل ولا وضوء أيضا بالإجماع ، للأصل ،
والاستصحاب ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة النافية للغسل بعد البول ، والوضوء بعد
الاستبراء.
فمن الأولى :
موثّقة سماعة : عن الرجل يجنب ، ثمَّ يغتسل قبل أن يبول ، فيجد بللا بعد ما يغتسل
، قال : « يعيد الغسل ، وإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ
ويستنجي » [٤].
وصحيحة الحلبي :
عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن
كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » [٥].
[٥] الكافي ٣ : ٤٩
الطهارة ب ٣٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٦ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠١ ، الوسائل ٢
: ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٤٩
الطهارة ب ٣٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢
: ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٥. ولا يخفى أن تعبير الماتن عنها بالصحيحة مع اشتمال
سندها على إبراهيم بن هاشم يخالف دأبه من التعبير عن مثلها بالحسنة.