وصحيحة محمّد : عن
الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة إلاّ أن
يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ». قال محمّد : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « من اغتسل وهو
جنب قبل أن يبول ، ثمَّ وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ
وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا » [١].
وحسنة الحلبي : عن
الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : « ليتوضّأ ،
وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » [٢].
وجه دلالتها على
المطلوب بضميمة أن التفصيل قاطع للشركة.
ونحوها : رواية
ابن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : « إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل
فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ، ثمَّ وجد البلل فليعد الغسل » [٣].
ومن الثانية ما
مرّ في مسألة الاستبراء من الصحيحة والحسنتين وغيرها [٤].
وأمّا ما في
الأخبار المتقدّمة من الأمر بالوضوء ، فمحمول على عدم الاستبراء ، لعمومها بالنسبة
إليه.
واختصاصها بما بعد
الجنابة لا يخصّصها ، لعدم القول بالفصل. مع أنّه على فرض الاختصاص يكون التعارض
بالعموم من وجه ، والمرجع الأصل.
وأمّا ما في صحيحة
ابن عيسى : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد
[١] التهذيب ١ : ١٤٤
ـ ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٢ وليس فيه : لأنّ البول .. ، الوسائل ٢ : ٢٥١
أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦ ، ٧.
[٢] الفقيه ١ : ٤٧ ـ
١٨٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١ ، ولم يظهر وجه للتعبير عنها
بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ.
[٣] التهذيب ١ : ١٤٤
ـ ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩.