responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 348

وصحيحة محمّد : عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله ». قال محمّد : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ وجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمَّ اغتسل ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئا » [١].

وحسنة الحلبي : عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : « ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » [٢].

وجه دلالتها على المطلوب بضميمة أن التفصيل قاطع للشركة.

ونحوها : رواية ابن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : « إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ، ثمَّ وجد البلل فليعد الغسل » [٣].

ومن الثانية ما مرّ في مسألة الاستبراء من الصحيحة والحسنتين وغيرها [٤].

وأمّا ما في الأخبار المتقدّمة من الأمر بالوضوء ، فمحمول على عدم الاستبراء ، لعمومها بالنسبة إليه.

واختصاصها بما بعد الجنابة لا يخصّصها ، لعدم القول بالفصل. مع أنّه على فرض الاختصاص يكون التعارض بالعموم من وجه ، والمرجع الأصل.

وأمّا ما في صحيحة ابن عيسى : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد‌


[١] التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٧ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٢ وليس فيه : لأنّ البول .. ، الوسائل ٢ : ٢٥١ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٦ ، ٧.

[٢] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٢ : ٢٥٠ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١ ، ولم يظهر وجه للتعبير عنها بالحسنة مع كونها صحيحة فلاحظ.

[٣] التهذيب ١ : ١٤٤ ـ ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩.

[٤] تقدم في ج ١ ص ٣٢٣ ، ٣٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست