ثمَّ صريح صحيحة
الفضلاء [١] وظاهر غيرها من الصحاح [٢] : اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد ، وكفاية الأقلّ
مع الاشتراك. وهو ظاهر والدي رحمهالله به ولا بأس به ، لما ذكر.
وفي دخول ماء غسل
اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان ، والدخول ليس ببعيد.
ومنها
: المبالغة في إيصال الماء والاستظهار فيه ، لما في حسنة جميل : « يبالغن في الغسل » [٣] وصحيحة محمّد : «
يبالغن في الماء » [٤] والرضوي : « والاستظهار فيه إذا أمكن » [٥].
ومنها
: التثليث في غسل كلّ عضو في الترتيبي ، لفتوى جماعة.
والاستدلال بأخبار
ثلاث أكف [٦] ليس بسديد ، لإمكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في
الغسل ، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي : « تصب على رأسك ثلاث أكف ،
وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك » إلى أن قال : « وإن كان
الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار » [٧].
والإسكافي [٨] استحبّ للمرتمس
ثلاث غوصات يخلّل شعره ويمسح جسده
[١] التهذيب ١ : ٣٧٠
ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٣ أبواب الجنابة ب ٣٢ ح ٥.