responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 346

حرمته.

ثمَّ صريح صحيحة الفضلاء [١] وظاهر غيرها من الصحاح [٢] : اختصاص الاستحباب بالصاع بحالة الانفراد ، وكفاية الأقلّ مع الاشتراك. وهو ظاهر والدي رحمه‌الله به ولا بأس به ، لما ذكر.

وفي دخول ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وتطهير الفرج في الصاع وجهان ، والدخول ليس ببعيد.

ومنها : المبالغة في إيصال الماء‌ والاستظهار فيه ، لما في حسنة جميل : « يبالغن في الغسل » [٣] وصحيحة محمّد : « يبالغن في الماء » [٤] والرضوي : « والاستظهار فيه إذا أمكن » [٥].

ومنها : التثليث في غسل كلّ عضو‌ في الترتيبي ، لفتوى جماعة.

والاستدلال بأخبار ثلاث أكف [٦] ليس بسديد ، لإمكان إرادة الصب بثلاث أكف من غير تثليث في الغسل ، أو إرادة هذا المقدار كما يستفاد من الرضوي : « تصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك » إلى أن قال : « وإن كان الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار » [٧].

والإسكافي [٨] استحبّ للمرتمس ثلاث غوصات يخلّل شعره ويمسح جسده‌


[١] التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٤٣ أبواب الجنابة ب ٣٢ ح ٥.

[٢] الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.

[٣] الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ـ ٤١٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ ، أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ١٤٧ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٥٥ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ١.

[٥] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.

[٦] الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦.

[٧] راجع الهامش (٥).

[٨] نقله عنه في الذكرى : ١٠٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست