responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 345

والإصباح والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان [١] ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى الرضوي : وقد يروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي : مرة يجزيه ، والأفضل الثلاث [٢].

مقدّما الثلاث الأولى على الثانية ، للشهرة المحكية. وإن جاز عكسه أيضا على ما مرّ في الوضوء.

ومنها : الغسل بصاع من الماء‌ ـ وهو تسعة أرطال بالعراقي ـ بالإجماع والنصوص.

ولا يجب إجماعا منّا ، لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن ، وبطهارة ما جرى عليه الماء من الجسد [٣].

وما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب ، جمعا ، أو وارد مورد التقية ، لأنّ الوجوب مذهب أبي حنيفة [٤].

والمستفاد من ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار ، وصريح والدي ـ رحمه‌الله ـ : عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع ، وهو مقتضى الأصل.

إلاّ أنّ الفاضلين صرّحا باستحبابه أيضا وادّعيا الوفاق عليه [٥]. وهو يقتضي ثبوته ، للتسامح في المقام.

ولا تنافيه مرسلة الفقيه : « وسيأتي قوم يستقلون ذلك ـ أي الصاع ـ فأولئك على خلاف سنتي » [٦] إذ استحباب الزائد لا ينافي كراهة استقلال الصاع ، بل‌


[١] المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢١ ، السرائر ١ : ١١٨ ، الوسيلة : ٥٦ ، المهذب ١ : ٤٥ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، التحرير ١ : ١٣ ، الذكرى : ١٠٤ ، البيان : ٥٥.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٦٨ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١.

[٣] الوسائل ٢ : ٢٤٠ أبواب الجنابة ب ٣١.

[٤] كما نقله عنه في الخلاف ١ : ١٢٩ وقال ابن قدامة في المغني ١ : ٢٥٦ : وحكي هذا عن أبي حنيفة ولكن يظهر من بدائع الصنائع ١ : ٣٥ أنه أنكر النسبة.

[٥] المعتبر ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٨٦.

[٦] الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨٣ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست