والإصباح والتذكرة
والتحرير والذكرى والبيان [١] ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى الرضوي : وقد يروى : أن يتمضمض
ويستنشق ثلاثا ، وروي : مرة يجزيه ، والأفضل الثلاث [٢].
مقدّما الثلاث
الأولى على الثانية ، للشهرة المحكية. وإن جاز عكسه أيضا على ما مرّ في الوضوء.
ومنها
: الغسل بصاع من الماء ـ وهو تسعة أرطال
بالعراقي ـ بالإجماع والنصوص.
ولا يجب إجماعا
منّا ، لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن ، وبطهارة ما جرى عليه الماء من الجسد [٣].
وما ظاهره الوجوب
محمول على الاستحباب ، جمعا ، أو وارد مورد التقية ، لأنّ الوجوب مذهب أبي حنيفة [٤].
والمستفاد من
ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار ، وصريح والدي ـ رحمهالله ـ : عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع ، وهو مقتضى
الأصل.
إلاّ أنّ الفاضلين
صرّحا باستحبابه أيضا وادّعيا الوفاق عليه [٥]. وهو يقتضي ثبوته ، للتسامح في المقام.
ولا تنافيه مرسلة
الفقيه : « وسيأتي قوم يستقلون ذلك ـ أي الصاع ـ فأولئك على خلاف سنتي » [٦] إذ استحباب
الزائد لا ينافي كراهة استقلال الصاع ، بل