وبها تقيّد
الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.
سواء في ذلك ،
الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإطلاق
صحيحتي محمّد [٤] وزرارة [٥] وغيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ، لإطلاق
رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة
ثمَّ اغتسل » [٦].
والتخصيص بالأول
للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ، لا وجه له ، وجعله من باب
حمل المطلق على المقيد خطأ.
ومنها
: المضمضة والاستنشاق ، إجماعا كما في
المدارك [٧] ، للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة [٨] وموثّقة أبي بصير
[٩].
ثلاثا في كلّ
منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب
[١] التهذيب ١ : ١٣١
ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.