responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 344

بصير [١]. بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.

ثلاثا بالإجماع ، لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في غسل اليدين للوضوء [٢] ، والرضوي : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا » [٣].

وبها تقيّد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.

سواء في ذلك ، الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإطلاق صحيحتي محمّد [٤] وزرارة [٥] وغيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ، لإطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمَّ اغتسل » [٦].

والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ، لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ.

ومنها : المضمضة والاستنشاق‌ ، إجماعا كما في المدارك [٧] ، للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة [٨] وموثّقة أبي بصير [٩].

ثلاثا في كلّ منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب‌


[١] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.

[٢] تقدمتا في ص ١٦٦.

[٣] تقدم ص ٣٣٩.

[٤] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

[٥] راجع ص ٣٤٣ الهامش (٩).

[٦] التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦.

[٧] المدارك ١ : ٣٠٢.

[٨] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.

[٩] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست