responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 343

وابني حمزة وزهرة [١] ، وهما كافيان في المقام.

وأمّا وجوبه حينئذ فلا دليل عليه ، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول للغسل ، لأجل الغسل. وكلام من ندبه أو أوجبه معه ـ في هذا المقام ـ يشعر بأنّه لأجل الغسل ، فإنّه مستحب أو واجب ـ على اختلاف القولين ـ بعد البول مطلقا أيضا ، كما مرّ في بحث الاستنجاء مع كيفية الاستبراء.

ومنها : غسل اليدين‌ إجماعا فتوى ونصّا ، إلى الزندين مشهورا ، للمستفيضة المصرّحة بغسل الكفين [٢].

وأفضل منه دون المرفق ، لموثّقة سماعة [٣].

والأكمل إلى المرفق ، لصحيحتي البزنطي [٤] ، ويعقوب بن يقطين [٥] ، والمروي في قرب الإسناد للحميري [٦] ، وفي الخصال : « إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما » [٧].

وأمّا رواية يونس في غسل الميت : « يغسل يده ثلاث مرات ، كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » [٨] فلا تدلّ على استحباب ذلك التحديد في غسل الجنابة أيضا ، لجواز كون التشبيه في الغسل.

مقدّما على المضمضة والاستنشاق ، لصحيحة زرارة [٩] وموثّقة أبي‌


[١] الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦.

[٣] التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ ، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.

[٤] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.

[٥] التهذيب ١ : ١٤٢ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١.

[٦] قرب الإسناد : ٣٦٨ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٦.

[٧] الخصال : ٦٣٠ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ٢.

[٨] الكافي ٣ : ١٤١ الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ـ ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٢٦٥ أبواب الجنابة ب ٤٤ ح ١.

[٩] التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ ، أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست