وأمّا وجوبه حينئذ
فلا دليل عليه ، كما لا دليل على استحبابه أو وجوبه بعد البول للغسل ، لأجل الغسل.
وكلام من ندبه أو أوجبه معه ـ في هذا المقام ـ يشعر بأنّه لأجل الغسل ، فإنّه
مستحب أو واجب ـ على اختلاف القولين ـ بعد البول مطلقا أيضا ، كما مرّ في بحث
الاستنجاء مع كيفية الاستبراء.
ومنها
: غسل اليدين إجماعا فتوى ونصّا ، إلى الزندين مشهورا ، للمستفيضة
المصرّحة بغسل الكفين [٢].
والأكمل إلى
المرفق ، لصحيحتي البزنطي [٤] ، ويعقوب بن يقطين [٥] ، والمروي في قرب الإسناد للحميري [٦] ، وفي الخصال : «
إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما » [٧].
وأمّا رواية يونس
في غسل الميت : « يغسل يده ثلاث مرات ، كما يغتسل الإنسان من الجنابة إلى نصف
الذراع » [٨] فلا تدلّ على استحباب ذلك التحديد في غسل الجنابة أيضا ،
لجواز كون التشبيه في الغسل.
مقدّما على
المضمضة والاستنشاق ، لصحيحة زرارة [٩] وموثّقة أبي