responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 342

بيان الغسل منه.

ومقتضى التعليل المذكور في الرضوي ـ مطابقا لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل [١] والشهيدان [٢] والمحقق الثاني [٣] ـ اختصاصه بالمنزل ، إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمني.

وأمّا إطلاق الصحيحة والمضمرة [٤] : فلا يفيد في الوجوب. مع أنّه لا إطلاق في الصحيحة ، لظهورها في المنزل أيضا ، لمكان قوله : « واغسل ما أصابك منه ». فلا يجب إلاّ عليه ، وإن احتمل الاستحباب مطلقا.

كما أنّ مقتضى كون الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل ، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التي بعد الجواب في المضمرة ، وذكر الإحليل وتذكير الخطاب في الرضوي ، مع أنّه كتب الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه ، مضافا إلى الأصل وانتفاء الإجماع على الشركة في المقام : اختصاصه بالرجل ، وفاقا لأكثر من ذكر ، وخلافا للمقنعة والنهاية [٥] فعمّماه ، ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة.

ومنها : الاستبراء باليد إن لم يتيسّر البول ، تبعا للمحكي عن المشهور بين المتأخّرين [٦] ، وحذرا عن مخالفة من أوجبه حينئذ ، كما عن الشيخين [٧] والقاضي [٨]


[١] التحرير ١ : ١٣ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ٩٢.

[٢] الأول في الدروس ١ : ٩٦ ، والثاني في الروضة ١ : ٩٤ ، والروض : ٥٥ ، والمسالك ١ : ٨.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٢٦٥.

[٤] المتقدمتين ص ٣٣٩.

[٥] المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢١.

[٦] حكاه في الحدائق ٣ : ١١٥.

[٧] المفيد في المقنعة : ٥٢ ، والطوسي في النهاية : ٢١ ، والمبسوط ١ : ٢٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١.

[٨] نسبه إليه في الذكرى : ١٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست