ومقتضى التعليل
المذكور في الرضوي ـ مطابقا لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل [١] والشهيدان [٢] والمحقق الثاني [٣] ـ اختصاصه
بالمنزل ، إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمني.
وأمّا إطلاق
الصحيحة والمضمرة [٤] : فلا يفيد في الوجوب. مع أنّه لا إطلاق في الصحيحة ،
لظهورها في المنزل أيضا ، لمكان قوله : « واغسل ما أصابك منه ». فلا يجب إلاّ عليه
، وإن احتمل الاستحباب مطلقا.
كما أنّ مقتضى كون
الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل ، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر
التي بعد الجواب في المضمرة ، وذكر الإحليل وتذكير الخطاب في الرضوي ، مع أنّه كتب
الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه ، مضافا إلى الأصل وانتفاء الإجماع على
الشركة في المقام : اختصاصه بالرجل ، وفاقا لأكثر من ذكر ، وخلافا للمقنعة
والنهاية [٥] فعمّماه ، ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة.
ومنها
: الاستبراء باليد إن لم يتيسّر البول ، تبعا للمحكي عن المشهور بين
المتأخّرين [٦] ، وحذرا عن مخالفة
من أوجبه حينئذ ، كما عن الشيخين [٧] والقاضي [٨]