responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 341

الشيخ وابني حمزة وزهرة [١].

واستدلّوا بما مرّ ، مع الاعتراض عليه.

وهو قويّ جدّا ، للرضوي المتقدّم. ويجاب عن ضعفه بانجباره بما مرّ من الشهرة القديمة والمحكية في الذكرى ، والإجماع المحكيّ.

وحمل كلام الموجبين على الوجوب الشرطي بعيد غايته ، سيما كلام من ذكر بلفظ الأمر ، وهو أكثرهم.

واستدلال بعضهم [٢] بأخبار إعادة الغسل مع الإخلال به ، وخروج شي‌ء من الذكر ، لا يدلّ على إرادته الشرطي ، إذ لعلّه أراد الاستدلال ( على وجوب ) [٣] محافظة الغسل عن مزيله ، كما احتجّ به في الذكرى [٤] ، وإن كان في تماميته نظر.

وتضعيف القول بالوجوب : بأخبار الإعادة حيث إنّهم لم ينكروا على السائلين تركهم البول ، وبخلوّ أكثر أخبار بيان الغسل عنه مع التعرّض للآداب المستحبة ، وبعدم شيوعه مع أنّه لو كان لشاع واشتهر [٥] ، ضعيف غايته.

أمّا الأوّل : فلأن أكثر أخبار الإعادة [٦] متضمّنة لفرض الترك ، إمّا من الراوي أو المروي عنه ، وليس فيها ترك السائل. مع أنّ عدم الإنكار حين السؤال عن الحكم لا يدلّ على عدمه مطلقا.

وأمّا الثاني والثالث : فظاهر. مع أنّ الظاهر أنّ القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءا ولا شرطا ، بل هو واجب برأسه قبل الغسل ، فلا يضرّ خلوّ أخبار‌


[١] المبسوط ١ : ٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الوسيلة : ٥٥ ، ولا يستفاد منه الوجوب التخييري فإنه أوجب أولا : الاستبراء بالبول ثمَّ الاجتهاد لو لم يتأت البول.

[٢] كالشيخ في الاستبصار ١ : ١١٨.

[٣] الذكرى : ١٠٣.

[٤] كما في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).

[٥] الوسائل ٢ : ٢٥٠ ، أبواب الجنابة ب ٣٦.

[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست