وهو قويّ جدّا ،
للرضوي المتقدّم. ويجاب عن ضعفه بانجباره بما مرّ من الشهرة القديمة والمحكية في
الذكرى ، والإجماع المحكيّ.
وحمل كلام الموجبين
على الوجوب الشرطي بعيد غايته ، سيما كلام من ذكر بلفظ الأمر ، وهو أكثرهم.
واستدلال بعضهم [٢] بأخبار إعادة
الغسل مع الإخلال به ، وخروج شيء من الذكر ، لا يدلّ على إرادته الشرطي ، إذ
لعلّه أراد الاستدلال ( على وجوب ) [٣] محافظة الغسل عن مزيله ، كما احتجّ به في الذكرى [٤] ، وإن كان في
تماميته نظر.
وتضعيف القول
بالوجوب : بأخبار الإعادة حيث إنّهم لم ينكروا على السائلين تركهم البول ، وبخلوّ
أكثر أخبار بيان الغسل عنه مع التعرّض للآداب المستحبة ، وبعدم شيوعه مع أنّه لو
كان لشاع واشتهر [٥] ، ضعيف غايته.
أمّا الأوّل :
فلأن أكثر أخبار الإعادة [٦] متضمّنة لفرض الترك ، إمّا من الراوي أو المروي عنه ، وليس
فيها ترك السائل. مع أنّ عدم الإنكار حين السؤال عن الحكم لا يدلّ على عدمه مطلقا.
وأمّا الثاني
والثالث : فظاهر. مع أنّ الظاهر أنّ القائل بوجوبه لا يجعله من الغسل جزءا ولا
شرطا ، بل هو واجب برأسه قبل الغسل ، فلا يضرّ خلوّ أخبار
[١] المبسوط ١ : ٢٩
، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، الوسيلة : ٥٥ ، ولا يستفاد منه الوجوب
التخييري فإنه أوجب أولا : الاستبراء بالبول ثمَّ الاجتهاد لو لم يتأت البول.