responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 340

عنهم لم يقولوا به ، لضعف الأولى دلالة ، لمكان الجملة الخبرية الغير الدالّة على الوجوب ، سيما مع ورودها في سياق الأوامر المستحبة. والثانيتين سندا ، مع ما في أولاهما من العلّة باعتبار التفرقة بين النسيان وعدمه في إعادة الغسل.

مضافا إلى أنّ مقتضى حقيقتها انحصار الغسل بما بعد البول ، وأنّ قبله ليس غسلا أو ليس صحيحا ، وليس كذلك قطعا ، فيكون مجازا ، وهو يمكن أن يكون الغسل الكامل.

خلافا لأعيان القدماء وتابعيهم ، كالصدوقين في المقنع والهداية [١] ، والشيخين في المقنعة والمبسوط والاستبصار والجمل والعقود والمصباح [٢] ومختصره ، والجعفي والكيدري [٣] ، والحلبي والقاضي والديلمي [٤] وابني حمزة وزهرة [٥] وصاحبي الإصباح والجامع [٦] ، فقالوا بوجوبه ، واختاره بعض مشايخنا.

واحتاط بالقول به بعض آخر منهم [٧].

ونفى عنه البأس في الذكرى ، ونسبه إلى معظم الأصحاب [٨].

وعن الغنية دعوى الإجماع عليه [٩].

وقد يقال بالوجوب التخييري بينه وبين الاستبراء بالاجتهاد ، وعزي ذلك إلى‌


[١] الهداية : ٢٠ ، ولم نعثر عليه في المقنع ولا على كلام والد الصدوق.

[٢] المفيد في المقنعة : ٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١١٨ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦١ ، والمصباح : ٩.

[٣] نقله عنهما في الذكرى : ١٠٣.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣٣ ، المهذب ١ : ٤٥ ، المراسم : ٤١.

[٥] الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٥٤.

[٦] الجامع للشرائع : ٣٩.

[٧] قال الوحيد البهبهاني ـ بعد تضعيف أدلة الوجوب ـ : والأحوط البناء على الوجوب. شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[٨] الذكرى : ١٠٣.

[٩] الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست