منها صحيحة
البزنطي : عن غسل الجنابة ، إلى أن قال : « وتبول إن قدرت على البول ، ثمَّ تدخل
يدك في الإناء ثمَّ اغسل ما أصابك منه » [١] الحديث.
ومضمرة ابن هلال :
عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول إلاّ أن يكون ناسيا ،
فلا يعيدنّ الغسل » [٢].
والرضوي : « فإذا
أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك. وإن
جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك ، وتنظف موضع الأذى منك » [٣].
والتمسّك بالنبوي
: « من ترك البول على أثر الجنابة ، أو شك تردّد بقية الماء في بدنه ، فيورثه
الداء الذي لا دواء له » [٤] غير جيّد ، لأنّه
يدلّ على رجحانه بعد الجنابة لا قبل الغسل ، فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا
اغتسل بعد الجنابة بلا مهلة.
وظاهر تلك الأخبار
كلاّ أو بعضا وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ جماعة من علمائنا الأعلام كالسيد والحلّي [٥] والفاضلين [٦] ، والشهيدين [٧] وجلّ من تأخّر [٨]
[١] التهذيب ١ : ١٣١
ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ١٤٥
ـ ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.