responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 339

على الغسل من طريان مزيله ، وللنصوص :

منها صحيحة البزنطي : عن غسل الجنابة ، إلى أن قال : « وتبول إن قدرت على البول ، ثمَّ تدخل يدك في الإناء ثمَّ اغسل ما أصابك منه » [١] الحديث.

ومضمرة ابن هلال : عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : « إنّ الغسل بعد البول إلاّ أن يكون ناسيا ، فلا يعيدنّ الغسل » [٢].

والرضوي : « فإذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني التي في إحليلك. وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شي‌ء عليك ، وتنظف موضع الأذى منك » [٣].

والتمسّك بالنبوي : « من ترك البول على أثر الجنابة ، أو شك تردّد بقية الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له » [٤] غير جيّد ، لأنّه يدلّ على رجحانه بعد الجنابة لا قبل الغسل ، فيحصل امتثاله بالبول بعد الغسل إذا اغتسل بعد الجنابة بلا مهلة.

وظاهر تلك الأخبار كلاّ أو بعضا وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ جماعة من علمائنا الأعلام كالسيد والحلّي [٥] والفاضلين [٦] ، والشهيدين [٧] وجلّ من تأخّر [٨]


[١] التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٩ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ١٤٥ ـ ٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ـ ٤٠٧ ، الوسائل ٢ : ٢٥٢ أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١٢.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨١ ، المستدرك ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ٢.

[٤] الجعفريات : ٢١ ، المستدرك ١ : ٤٨٥ أبواب الجنابة ب ٣٧ ح ١ بتفاوت في المتن.

[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ١٨٨ ، السرائر ١ : ١١٨.

[٦] المحقق في المعتبر ١ : ١٨٥ ، والشرائع ١ : ٢٨ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٢٤ ، والمختلف ١ : ٣٢ ، والقواعد ١ : ١٣.

[٧] الأول في الدروس ١ : ٩٦ ، والبيان : ٥٥ ، والثاني في الروضة ١ : ٩٤ ، والمسالك ١ : ٨.

[٨] كالمدارك ١ : ٢٩٨ ، والمفاتيح ١ : ٥٧ ، والكفاية : ٣ ، والرياض ١ : ٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست