responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 315

وفرّق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة [١] ، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية. ولا وجه له.

والثاني : غسل البشرة‌ بما يسمّى غسلا ولو كان كالدهن ، كما مرّ في الوضوء.

والثالث : استيعاب جميع البشرة بالغسل‌ ، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا ، وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل ، والاستصحاب ، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كلّه.

كصحيحة زرارة ، وفيها : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكلّ شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته » [٢].

وموثّقة سماعة ، وفيها : « ثمَّ يفيض الماء على جسده كلّه » [٣].

ومرسلة الفقيه ، وفيها : « لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه » [٤].

والدالّة على وجوب غسل كلّ جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير ، كمفهوم صحيحة محمّد : عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ، قال : « فلا يغسله إن خشي على نفسه » [٥].

والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر ، لعدم الفاصل.

وصحيحة زرارة وفيها : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : « إذا شك ثمَّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ،


[١] المعتبر ١ : ٣٦١.

[٢] التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ ، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

[٣] التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.

[٤] الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧١ ، الوسائل ٢ : ١٧٨ أبواب الجنابة ب ٢ ح ١.

[٥] التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ٢ : ٢٦١ أبواب الجنابة ب ٤٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست