وفرّق في المعتبر
بين الأغسال المندوبة والواجبة [١] ، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية. ولا وجه
له.
والثاني
: غسل البشرة بما يسمّى غسلا
ولو كان كالدهن ، كما مرّ في الوضوء.
والثالث
: استيعاب جميع البشرة بالغسل ، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا ، وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل ،
والاستصحاب ، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كلّه.
كصحيحة زرارة ،
وفيها : « ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكلّ
شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » [٢].
وموثّقة سماعة ،
وفيها : « ثمَّ يفيض الماء على جسده كلّه » [٣].
ومرسلة الفقيه ،
وفيها : « لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه » [٤].
والدالّة على وجوب
غسل كلّ جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير ، كمفهوم صحيحة محمّد : عن
الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ، قال : « فلا يغسله إن خشي على نفسه » [٥].
والاختصاص بموضع
الجرح غير ضائر ، لعدم الفاصل.
وصحيحة زرارة
وفيها : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : « إذا شك
ثمَّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ،