responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 316

وان كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة » [١].

أو على عدم طهارة ما لم يصبه الماء وعدم إجزائه ، كمفهوم صحيحة محمّد وحسنة زرارة.

ففي الأولى : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » [٢].

وفي الثانية : « فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٣].

وبالقسمين الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير ، تمسّكا بصدق غسل تمام الجسد معه [٤]. مع أنّه ممنوع جدّا.

ثمَّ إنّه يتفرّع على ما ذكر : وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله مطلقا ، كثيفا كان أو خفيفا ، وإلى تحت كلّ مانع يرفعه.

ويدلّ على الأول أيضا بخصوصه ـ بعد الإجماع المحقّق ، المصرّح به في كلام جماعة ، منهم : المدارك واللوامع والمعتمد ، وعن الفاضل [٥] وأمالي الصدوق [٦] ـ النبوي المقبول : « تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وانقوا البشرة » [٧].

والرضوي المنجبر : « وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنّه يروى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحته في أصول الشعر كلّها ، وخلّل أذنيك بإصبعيك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك‌


[١] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ باختلاف يسير ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.

[٤] مشارق الشموس للمحقق الخوانساري : ١٧٠.

[٥] المدارك ١ : ٢٩٢ ، ولم نعثر على دعوى الإجماع في كتب الفاضل.

[٦] أمالي الصدوق : ٥١٦.

[٧] سنن ابن ماجه ١ : ١٩٦ ـ ٥٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست