وفي الثانية : «
فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٣].
وبالقسمين
الأخيرين يظهر ضعف قول من احتمل عدم البطلان بخروج الجزء اليسير ، تمسّكا بصدق غسل
تمام الجسد معه [٤]. مع أنّه ممنوع جدّا.
ثمَّ إنّه يتفرّع
على ما ذكر : وجوب إيصال الماء إلى تحت الشعر بتخليله مطلقا ، كثيفا كان أو خفيفا
، وإلى تحت كلّ مانع يرفعه.
ويدلّ على الأول
أيضا بخصوصه ـ بعد الإجماع المحقّق ، المصرّح به في كلام جماعة ، منهم : المدارك
واللوامع والمعتمد ، وعن الفاضل [٥] وأمالي الصدوق [٦] ـ النبوي المقبول : « تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر
وانقوا البشرة » [٧].
والرضوي المنجبر :
« وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنّه يروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ تحت كلّ
شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحته في أصول الشعر كلّها ، وخلّل أذنيك بإصبعيك ، وانظر
أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك
[١] الكافي ٣ : ٣٣
الطهارة ب ٢٢ ح ٢ باختلاف يسير ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ٢ : ٢٦٠ أبواب
الجنابة ب ٤١ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣
الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢
: ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.