responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 314

ويظهر وجه الجميع ممّا ذكر في استحباب الوضوء لها.

البحث الرابع : في واجباته‌ وهي أمور :

الأوّل : النية‌ مقارنة لأول أفعاله الواجبة ، أو المستحبة ، أو مقدماته ، مستدامة حكما إلى الفراغ ، على ما تقدّم تحقيقها ، وما يتعلّق بها في الوضوء.

وهل يجب في غسل الجنابة قصد كونه للجنابة ، أم يكفي قصد الغسل وإن لم يلتفت إلى أنه غسل جنابة؟

الأظهر : الثاني ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب ذلك القصد.

وتعدّد الأغسال المستقرة في الذمة وجوبا أو استحبابا وعدم التميّز إلاّ بالقصد لا يفيد ، لما مرّ في بحث الوضوء من عدم وجوب قصد المميّز إلاّ مع اشتمال المأمور به على جزء لا يتحقّق إلاّ بالقصد ، فيجب قصده حينئذ.

فإن قلت : قد صرّحت الأخبار بأنّ غسل الجنابة واجب ، ووردت الأوامر المتعدّدة بغسل الجنابة ، فيكون المأمور به هو الإتيان بغسل الجنابة لا مطلق الغسل ، فتكون الجنابة قيدا للمأمور به ، وتحقّق الغسل المقيّد بهذا القيد إنّما هو بالقصد ، فيجب قصده.

قلنا : يمكن أن يكون المعنى أنّ الغسل للجنابة واجب ، بأن يكون القيد بيانا للسبب لا جزءا للمأمور به ، مع أنّه إنّما يفيد للقصد على القول بعدم ثبوت التداخل قهرا.

ومنه يظهر عدم وجوب قصد المميّز في شي‌ء من الأغسال الواجبة والمستحبة أيضا ، لجريان الكلام فيها بعينه.

فلو كان على أحد عشرة أغسال ، وأراد عدم التداخل ، فغسل عشر مرات ، يصحّ ويبرأ عن الجميع وإن لم يعيّن في كلّ واحد أنه أيّ غسل. ولو غسل خمسا برئ من خمس. وعدم تعيّنه غير ضائر ، كما مرّ في الوضوء.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست