وفي حكم الاحتلام
فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا ، أو عمدا لضرورة أم لا ، لعدم
تعقّل الفرق كما قيل [١] ، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.
وأمّا المكروهة :
فمنها : الأكل والشرب على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن
الغنية والتذكرة [٢] وغيرهما [٣] ، للمستفيضة :
منها : مرسلة الفقيه : « الأكل على الجنابة يورث الفقر » [٤].
والأخرى : « نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأكل على الجنابة » وقال : « إنه يورث الفقر » [٥].