responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 296

وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا ، أو عمدا لضرورة أم لا ، لعدم تعقّل الفرق كما قيل [١] ، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.

وأمّا المكروهة :

فمنها : الأكل والشرب على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والتذكرة [٢] وغيرهما [٣] ، للمستفيضة :

منها : مرسلة الفقيه : « الأكل على الجنابة يورث الفقر » [٤].

والأخرى : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأكل على الجنابة » وقال : « إنه يورث الفقر » [٥].

ونحوهما المروي في الخصال والمجالس [٦].

وصحيحة الحلبي : « إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ » [٧].

ورواية السكوني : « ولا يذوق ـ أي الجنب ـ شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض ، فإنه يخاف منه الوضح » [٨].

والرضوي : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك ، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثمَّ كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف‌


[١] قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٧٨.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٢٥.

[٣] حاشية المدارك : ٤٥.

[٤] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٠ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٦.

[٥] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٥.

[٦] الخصال : ٥٠٤ ـ ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ ـ ١ ، المستدرك ١ : ٤٦٦ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.

[٧] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤.

[٨] الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ـ ٣٥٧ ، الاستبصار ١ : ١١٦ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٢ : ٢١٩ أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٢. الوضح بالتحريك : البرص.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست