responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 297

عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك » [١] إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن الفقيه ، فلم يجوّزهما له [٢] ، لظاهر النهي.

ويضعف : بوجوب حمله على التنزيه.

لا لمعارضته مع موثّقة ابن بكير : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال : « نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله ما شاء » [٣].

لأنّ بعد تخصيص النهي بما قبل الإتيان بما اجمع على أنّه مزيل للكراهة تكون أدلّته أخص مطلقا من الموثّقة فتخصّصها.

بل لعدم قول به إلاّ منه ، فيضعف لأجله روايات النهي ، ويقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة. مع أنّ التعليل في عبارته مشعر بإرادته الكراهة أيضا كما قيل [٤].

ثمَّ مقتضى المرسلتين وإن كان الكراهة مطلقا ، فلا تزول إلاّ بالغسل وزوال الجنابة ، إلاّ أنّ مقتضى مفهومي الغاية والشرط في البواقي : تقييدهما وزوالها بغير الغسل أيضا إذا أتى بما ذكر فيها.

ثمَّ الأمر المزيل لها قبله هل هو الوضوء خاصة؟ كما عن المقنع [٥] ، أو هو أو المضمضة والاستنشاق؟ كما عن المنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والدروس [٦] ، أو‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٤ ، المستدرك ١ : ٤٦٦ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٢.

[٢] الفقيه ١ : ٤٦.

[٣] الكافي ٣ : ٥٠ الطهارة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٦ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٢١٥ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٢.

[٤] قاله في الرياض ١ : ٣٣.

[٥] المقنع : ١٣.

[٦] المنتهى ١ : ٨٩ ، التحرير ١ : ١٢ ، نهاية الإحكام ١ : ١٠٤ ، الدروس ١ : ٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست