خلافا للمحكي عن
الفقيه ، فلم يجوّزهما له [٢] ، لظاهر النهي.
ويضعف : بوجوب
حمله على التنزيه.
لا لمعارضته مع
موثّقة ابن بكير : عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ؟ قال : « نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ
ويذكر الله ما شاء » [٣].
لأنّ بعد تخصيص
النهي بما قبل الإتيان بما اجمع على أنّه مزيل للكراهة تكون أدلّته أخص مطلقا من
الموثّقة فتخصّصها.
بل لعدم قول به
إلاّ منه ، فيضعف لأجله روايات النهي ، ويقصر عن إثبات الزائد عن الكراهة. مع أنّ
التعليل في عبارته مشعر بإرادته الكراهة أيضا كما قيل [٤].
ثمَّ مقتضى
المرسلتين وإن كان الكراهة مطلقا ، فلا تزول إلاّ بالغسل وزوال الجنابة ، إلاّ أنّ
مقتضى مفهومي الغاية والشرط في البواقي : تقييدهما وزوالها بغير الغسل أيضا إذا
أتى بما ذكر فيها.
ثمَّ الأمر المزيل
لها قبله هل هو الوضوء خاصة؟ كما عن المقنع [٥] ، أو هو أو المضمضة والاستنشاق؟ كما عن المنتهى والتحرير
ونهاية الإحكام والدروس [٦] ، أو