responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 295

ومنها : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنه يحرم مطلقا ولو اجتيازا ، على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمدارك والتذكرة [١] ، وعن ظاهر الغنية [٢] ، ونفي الخلاف بين الأصحاب في الحدائق [٣].

لمفهوم قوله في صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » [٤].

وتؤيّده حسنة جميل ، وروايته ، ورواية ابن حمران ، وحسنة محمّد [٥].

وللمروي في العيون والمجالس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلاّ لمحمّد وآله » [٦].

ولم يتعرّض جماعة ـ كالصدوقين [٧] والمفيد [٨] والديلمي [٩] والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح [١٠] ومختصره ، والكيدري ـ له ، مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد ، وكأنّه لقصور ما ذكر عن إثبات الحرمة. وهو كذلك لو لا مفهوم الصحيحة ، ولكنه كاف في إثباتها.

ثمَّ لو احتلم في أحدهما يجب أن يتيمّم ، لدلالة المستفيضة [١١]. فقول الشاذ [١٢] منّا بالاستحباب ضعيف.


[١] المعتبر ١ : ١٨٩ ، المدارك ١ : ٢٨٢ ، التذكرة ١ : ٢٥.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.

[٣] الحدائق ٣ : ٤٩.

[٤] الكافي ٣ : ٧٣ الطهارة ب ٤٦ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣.

[٥] المتقدمة ص ٢٩٠ ، ٢٩١.

[٦] العيون ١ : ١٨٢ ، أمالي الصدوق : ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠٧ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٢.

[٧] الفقيه ١ : ٤٨ ، الهداية : ٢١ ، ونقل عن والد الصدوق في الذكرى : ٣٢.

[٨] المقنعة : ٥١.

[٩] المراسم : ٤٢.

[١٠] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٠ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، المصباح : ٨.

[١١] الوسائل ٢ : ٢٠٥ أبواب الجنابة ب ١٥.

[١٢] هو ابن حمزة في الوسيلة : ٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست