ومنها : دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه يحرم
مطلقا ولو اجتيازا ، على الأشهر ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمدارك والتذكرة [١] ، وعن ظاهر
الغنية [٢] ، ونفي الخلاف بين الأصحاب في الحدائق [٣].
لمفهوم قوله في
صحيحة أبي حمزة : « ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد » [٤].
وللمروي في العيون
والمجالس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلاّ لمحمّد وآله » [٦].
ولم يتعرّض جماعة
ـ كالصدوقين [٧] والمفيد [٨] والديلمي [٩] والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح [١٠] ومختصره ، والكيدري
ـ له ، مع إطلاقهم جواز الاجتياز في المساجد ، وكأنّه لقصور ما ذكر عن إثبات
الحرمة. وهو كذلك لو لا مفهوم الصحيحة ، ولكنه كاف في إثباتها.
ثمَّ لو احتلم في
أحدهما يجب أن يتيمّم ، لدلالة المستفيضة [١١]. فقول الشاذ [١٢] منّا بالاستحباب ضعيف.