responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 252

دون أنّ ما لم يجمعها ليس منيا ، ولذا قد يعلم كون الخارج منيا بدون العلم بتلك الأوصاف.

وأما الثاني منه : فلأنّه يمكن أن يكون نفي الغسل في فاقد الأوصاف لأجل عدم العلم بكونه منيا ، لا للعلم بعدمه.

وأمّا الأوّل من الثاني : فلأنّ طريق العلم بوجود شي‌ء لا ينحصر في معرفة جميع أجزائه الحقيقية أو لوازمه الذاتية ، فقد يعرف وجود المني بأمر آخر غير تلك الأوصاف ، ولا يعلم وجود ذلك الأمر فيما علم فيه فقد تلك الأوصاف.

وأمّا الثاني منه : فلأنّ الخارج بعد الغسل قبل الاستبراء يمكن أن يكون من بقية ما اجتمعت فيه الأوصاف الخارج أولا.

والحقّ ، هو الثالث ، لما ذكر.

إلاّ أنّ في مرسلة ابن رباط : « فأمّا المني فهو الذي يسترخي العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل » [١] ومقتضى أصالة الحقيقة في الحمل كون ذلك من حقيقته.

والمروي في نوادر الراوندي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فأمّا المني فهو الماء الذي تكون منه الشهوة » [٢].

وإذا عرفت ذلك ، فنقول : إنّهم صرّحوا بأنّ خروج ما علم أنّه مني موجب للغسل مطلقا ، سواء كان خروجه في اليقظة أو النوم ، وكان خارجا من الرجل أو المرأة ، وكان الخارج مع الشهوة والتلذّذ والفتور أو لا ، إن فرض العلم به بدون الأوصاف.

وهو محل الوفاق بين علماء الإسلام كافة إذا كان خارجا من الرجل مع الأوصاف ، وأخبار الفريقين به متواترة معنى بلا معارض [٣]. وبين علمائنا خاصة‌


[١] التهذيب ١ : ٢٠ ـ ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٧.

[٢] نوادر الراوندي : ٤٥ ، المستدرك ١ : ٢٣٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٠ ح ٢.

[٣] الوسائل ٢ : ١٩٤ أبواب الجنابة ب ٨ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست