دون أنّ ما لم
يجمعها ليس منيا ، ولذا قد يعلم كون الخارج منيا بدون العلم بتلك الأوصاف.
وأما الثاني منه :
فلأنّه يمكن أن يكون نفي الغسل في فاقد الأوصاف لأجل عدم العلم بكونه منيا ، لا
للعلم بعدمه.
وأمّا الأوّل من
الثاني : فلأنّ طريق العلم بوجود شيء لا ينحصر في معرفة جميع أجزائه الحقيقية أو
لوازمه الذاتية ، فقد يعرف وجود المني بأمر آخر غير تلك الأوصاف ، ولا يعلم وجود
ذلك الأمر فيما علم فيه فقد تلك الأوصاف.
وأمّا الثاني منه
: فلأنّ الخارج بعد الغسل قبل الاستبراء يمكن أن يكون من بقية ما اجتمعت فيه
الأوصاف الخارج أولا.
والحقّ ، هو
الثالث ، لما ذكر.
إلاّ أنّ في مرسلة
ابن رباط : « فأمّا المني فهو الذي يسترخي العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل » [١] ومقتضى أصالة
الحقيقة في الحمل كون ذلك من حقيقته.
والمروي في نوادر
الراوندي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فأمّا المني فهو الماء الذي تكون منه الشهوة » [٢].
وإذا عرفت ذلك ،
فنقول : إنّهم صرّحوا بأنّ خروج ما علم أنّه مني موجب للغسل مطلقا ، سواء كان
خروجه في اليقظة أو النوم ، وكان خارجا من الرجل أو المرأة ، وكان الخارج مع
الشهوة والتلذّذ والفتور أو لا ، إن فرض العلم به بدون الأوصاف.
وهو محل الوفاق
بين علماء الإسلام كافة إذا كان خارجا من الرجل مع الأوصاف ، وأخبار الفريقين به
متواترة معنى بلا معارض [٣]. وبين علمائنا خاصة
[١] التهذيب ١ : ٢٠
ـ ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٢ : ١٩٠ أبواب الجنابة ب ٧ ح ١٧.