كما صرّح به جماعة
[١] إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلاّ أو بعضا ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى إطلاقات
وجوب الغسل بالماء الأكبر [٢] ، وعموم موثّقتي سماعة ، المستفاد من ترك الاستفصال :
إحداهما : عن
الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، ويجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟
قال : « نعم » [٣].
والأخرى : عن
الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم ، قال : «
فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » [٤].
ولا تعارضها صحيحة
ابن أبي يعفور : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ. وينظر فلا يجد شيئا
ثمَّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : « إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا
فلا شيء عليه » قال : قلت : فما فرق بينهما؟
قال : « لأنّ
الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة ، وإن كان مريضا لم يجئ إلاّ بفتور » [٥].
لأنّ الخارج فيها
غير معيّن ، فيمكن أن يكون هو الماء المشتبه.
ومنه يعلم عدم معارضة
صحيحة ابن سعد [٦] ورواية ابن أبي طلحة ،
[١] منهم العلامة في
التذكرة ١ : ٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨.