responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 253

كما صرّح به جماعة [١] إذا كان خارجا منه بدون الأوصاف كلاّ أو بعضا ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى إطلاقات وجوب الغسل بالماء الأكبر [٢] ، وعموم موثّقتي سماعة ، المستفاد من ترك الاستفصال :

إحداهما : عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، ويجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : « نعم » [٣].

والأخرى : عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم ، قال : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » [٤].

ولا تعارضها صحيحة ابن أبي يعفور : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ. وينظر فلا يجد شيئا ثمَّ يمكث الهوين بعد فيخرج ، قال : « إن كان مريضا فليغتسل ، وإن لم يكن مريضا فلا شي‌ء عليه » قال : قلت : فما فرق بينهما؟

قال : « لأنّ الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة وقوة ، وإن كان مريضا لم يجئ إلاّ بفتور » [٥].

لأنّ الخارج فيها غير معيّن ، فيمكن أن يكون هو الماء المشتبه.

ومنه يعلم عدم معارضة صحيحة ابن سعد [٦] ورواية ابن أبي طلحة ،


[١] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٧٨.

[٢] الوسائل ٢ : ١٨١ أبواب الجنابة ب ٤.

[٣] الكافي ٣ : ٤٩ الطهارة ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٨ ـ ١١١٩ ، الاستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ٣٦٧ ـ ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ ـ ٣٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٩٨ أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٨ الطهارة ب ٣١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٤ ، الاستبصار ١ : ١١٠ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ٢ : ١٩٥ أبواب الجنابة ب ٨ ح ٣ باختلاف في المتن في الجميع.

[٦] الكافي ٣ : ٤٧ الطهارة ب ٣٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٣ ـ ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٦ أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست