responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 251

الفصل الأوّل :

في غسل الجنابة‌

والكلام فيه إما في سبب الجنابة ، أو أحكام الجنب ، أو غاية غسلها ، أو واجباته ، أو آدابه ، أو أحكامه ، ففيه أبحاث :

البحث الأوّل : في سببها‌ ، وهو أمران :

الأمر الأوّل : خروج المني‌. ولا بدّ أولا من بيان أنّ حقيقة المني هل هو الماء المسبوق بالشهوة المقارن للتلذّذ المعقب للفتور؟ بأن تكون تلك الأوصاف أجزاء حقيقته أو من لوازم ذاته ، كما صرّح بعض العامة [١] ، وسمعته من بعض أرباب المعقول قال : إنّ المني إنّما يتكوّن في الأنثيين حال التلذّذ لأجله فيدفع ، ويشعر به كلام بعض فقهائنا المتأخّرين أيضا [٢] ، تمسّكا بالوجدان وبالأخبار النافية للغسل مع انتفائها. أو هو حقيقة معيّنة خارجة عنها تلك الأوصاف غير لازمة لها وإن كانت معروضة لها غالبا؟ كما هو الظاهر من كلام الأكثر ، لما دلّ على إمكان العلم بكون الخارج منيا بدون العلم بتلك الأوصاف ، كالأخبار الواردة فيمن وجد [٣] المني في ثوبه ولم ير أنه احتلم ، ولما دلّ على وجوب الغسل بخروج [٤] الماء المشتبه بعد الغسل وقبل الاستبراء مع فقده تلك الأوصاف. أو لا يعلم شي‌ء من الأمرين؟ فيتوقّف ، لضعف متمسّك القولين.

أمّا الأوّل من الأوّل : فلأن المسلّم من الوجدان أنّ ما جمع الأوصاف مني ،


[١] نقل ابن قدامة في المغني ١ : ٢٣٠ عن أبي حنيفة ومالك واحمد أن الموجب للغسل خروج المني : وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عن اشتداد الشهوة.

[٢] قد يشعر به كلام المدارك ١ : ٢٢٦.

[٣] في « ق » : في وجدان.

[٤] في « ق » : لخروج.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست