responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 192

يديه ثلاثا؟ قيل : نعم ، لأنه مسح لا بماء الوضوء. والوجه : الجواز ، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي. انتهى.

ولا يخفى أنه غير جوازها ، ولذا قال بعض من صرّح بحرمتها بعدم بطلان الوضوء معها على الإطلاق ، وعدم البأس بمزج ماء الوضوء بغيره في المسح بعد بقاء مائه ، ولذا نسب الجماعة إلى المعتبر ، القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء [١]. وهو كذلك إن لم يحصل المسح بمائها. ولزومه إذا كانت في اليسرى ظاهر ، وفي الوجه واليمنى غير ظاهر ، لاضمحلاله بما يرد عليه من بقية ماء الوضوء.

فروع :

أ : تحريم الثالثة إنّما هو إذا كان بقصد الوضوء ، كما هو ظاهر بعض أخباره.

وإطلاق بعض آخر لا يفيد ، لوجوب الاقتصار على موضع انجباره. فلا يحرم لو غسل لا بقصده إلاّ أنه يبطل الوضوء بها لو أتى بها في اليسرى.

ب : لا تكرار في المسح عندنا لا وجوبا ولا استحبابا ، للأصل ، والإجماعين ، وبعض النصوص المتقدّمة [٢] المؤيدة بالوضوءات البيانية. وبذلك يقيّد إطلاق ما مرّ من أنّ الوضوء مثنى مثنى أو مرتين.

ولو كرّره لم يأثم إلاّ مع قصد المشروعية ، وعليه ينزل إطلاق التحريم في كلام الشيخين [٣] وابني حمزة وإدريس [٤] ، بل كلام الأخير صريح فيه. ويكون حينئذ وضوؤه صحيحا بغير خلاف ، كما في السرائر وعن الذكرى [٥] ، بل إجماعا كما في اللوامع.

وهل يكره بدون ذلك القصد؟ صرّح به في اللوامع ، مدّعيا عليه الشهرة بل‌


[١] منهم صاحب المدارك ١ : ٢٣٤ ، وصاحب الحدائق ٢ : ٣٤٧ ، ويستفاد من المعتبر ١ : ١٦٠.

[٢] في ص ١٨٣ ـ ١٨٢.

[٣] المفيد في المقنعة : ٤٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، والخلاف ١ : ٨٩ ، والمصباح : ٨.

[٤] الوسيلة : ٥١ السرائر ١ : ١٠٠.

[٥] الذكرى : ٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست