وفي الخصال : «
هذه شرائع الدين » إلى أن قال : « غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس
والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز » [١].
ومستند الصدوق :
الأصل أخبار عدم الأجر على المرتين ، بانضمام حمل أخبار رجحانهما على التجديدي.
وقد عرفت ضعف الكلّ.
هذا كلّه في
الغسلة الثانية ، وأمّا الثالثة فاختلفوا في حرمتها وعدمها. والحقّ هو الأول كما
عليه المعظم ، للأصل في العبادات ، والمعتبرة المنجبرة المتقدّمة ، كمرسلة ابن أبي
عمير [٢] وروايات الكشي [٣] والعريضي [٤] وزرارة [٥] والسرائر [٦].
خلافا لظاهر من شذ
ـ من دون مستند ظاهر ـ كالمفيد ، حيث جعلها تكلّفا ، والزائد عليها بدعة [٧]. والقديمين ،
فجعلاها غير محتاج إليها [٨].
قيل : ومال إليه
في المعتبر [٩] ، وهو فرية ، لأنّه قال بعد حكمه باستحباب الثانية وكون
الثالثة بدعة ونسبة استحبابها إلى العامة : وأما كون الثالثة بدعة : فلأنّها ليست
مشروعة ، فإذا اعتقد التشريع أثم ، ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فيكون
مردودا [١٠].
نعم ، قال بعد
إتمام المسألة في الفرع الثاني : هل تبطل الطهارة لو غسل
[١] الخصال : ٦٠٣ ـ ٩
، الوسائل ١ : ٣٩٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٨.
[٢] التهذيب ١ : ٨١
ـ ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٣.