responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 191

وفي الخصال : « هذه شرائع الدين » إلى أن قال : « غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز » [١].

ومستند الصدوق : الأصل أخبار عدم الأجر على المرتين ، بانضمام حمل أخبار رجحانهما على التجديدي. وقد عرفت ضعف الكلّ.

هذا كلّه في الغسلة الثانية ، وأمّا الثالثة فاختلفوا في حرمتها وعدمها. والحقّ هو الأول كما عليه المعظم ، للأصل في العبادات ، والمعتبرة المنجبرة المتقدّمة ، كمرسلة ابن أبي عمير [٢] وروايات الكشي [٣] والعريضي [٤] وزرارة [٥] والسرائر [٦].

خلافا لظاهر من شذ ـ من دون مستند ظاهر ـ كالمفيد ، حيث جعلها تكلّفا ، والزائد عليها بدعة [٧]. والقديمين ، فجعلاها غير محتاج إليها [٨].

قيل : ومال إليه في المعتبر [٩] ، وهو فرية ، لأنّه قال بعد حكمه باستحباب الثانية وكون الثالثة بدعة ونسبة استحبابها إلى العامة : وأما كون الثالثة بدعة : فلأنّها ليست مشروعة ، فإذا اعتقد التشريع أثم ، ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فيكون مردودا [١٠].

نعم ، قال بعد إتمام المسألة في الفرع الثاني : هل تبطل الطهارة لو غسل‌


[١] الخصال : ٦٠٣ ـ ٩ ، الوسائل ١ : ٣٩٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٨.

[٢] التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٣.

[٣] المتقدمة في ص ١٨٦.

[٤] المتقدمة في ص ١٨٣.

[٥] المتقدمة في ص ١٨٢.

[٦] المتقدمة في ص ١٨٥.

[٧] المقنعة : ٤٩.

[٨] نقله عنهما في المختلف : ٢٢.

[٩] القائل هو صاحب الرياض ١ : ٢٤.

[١٠] المعتبر ١ : ١٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست