responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 193

الإجماع. ولا بأس به ، لكفاية الدعوى في إثباته.

ج : صرّح في اللوامع بجواز التثنية في بعض الأعضاء دون بعض. وهو كذلك ، للأمر بالتثنية في كلّ منها على حدة ، سيما في روايتي علي بن يقطين والعريضي [١] ، والأصل عدم الارتباط والتوقّف.

وأمّا في جزء من البعض فلا شك في عدم استحبابها ، ولا في عدم جوازها بقصد المشروعية ، ولا في جوازها لا بقصدها. ولكن يخدش في صحة الوضوء لو أتى به في اليسرى لمكان المسح.

والمناط صدق التثنية عرفا ، فلا يضرّ عدم الاستيعاب الحقيقي في الغسلة الأولى إذا صدق غسل كلّ ذلك العضو عرفا.

وكذلك يحرم تثليث بعض الأعضاء بل البعض من البعض. وعلى هذا فيحصل الإشكال في الغرفات المتعدّدة ، سيما إذا استوعب كلّ منها أكثر العضو أو كثيرا منه ، إذ لا يشترط إمرار اليد في تحقّق الغسل. وظاهر الأردبيلي الميل إلى ترك الغرفة الثالثة مطلقا [٢] ، لعدم معهوديتها.

المسألة الثانية : اللازم في الغسل في الوجه واليدين مسمّاه عرفا ، فيشترط الجري فيه اختيارا إجماعا ، ومطلقا على الأصح بل الأشهر ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا [٣].

للأصل ، واستصحاب الحدث ، وعدم صدق الغسل المأمور به بدونه ، لعدم حصوله إلاّ به فيثبته أوامر الغسل.

وبها وبما دلّ على اشتراط الجري كمفهوم حسنة زرارة ، الآتية ، والأخرى : « فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٤] وصحيحة محمد في اغتسال الجنب : « فما جرى‌


[١] المتقدمتين في ص ١٨٣ ـ ١٨٢.

[٢] مجمع الفائدة ١ : ١١٦.

[٣] قاله في الرياض ١ : ١٩.

[٤] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست