responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 190

حراما.

وعلى هذا فما ذكره والدي ـ رحمه‌الله ـ من أن نسبة الحرمة إلى الصدوق مخالف للواقع ، وما قاله كثير من المتأخّرين من نسبة جوازها إليه ، ليس من موقعه.

والباعث على ذلك : قوله في باب حدّ الوضوء : والوضوء مرة مرة ، ومن توضّأ مرتين لم يؤجر ، ومن توضّأ ثلاثا فقد أبدع ، حيث إنه فرّق بين الثانية والثالثة بعدم الأجر على الثانية وارتكاب البدعة في الثالثة.

والظاهر أنّ مراده من قوله « أبدع » دخل فيما هو بدعة ، حيث إن الثالثة مستحبة عند العامة [١] ، فهي من بدعهم. أي : ارتكب ما هو بدعة من العامة ، ومنهي عنه بخصوصه في الروايات ، سواء قصد به الوضوء أم لا كما مرّ.

وأما الثانية فلم يبتدعها أحد بخصوصها ، ولم ينه عنها كذلك ، بل هي غير مأمور بها وغير داخلة في الوضوء. ويلزمها عدم جواز إدخالها فيه بقصد الوضوء ، لكونه تعدّيا عن حدود الله.

وكيف كان ، فالظاهر عدم الريب في ضعف ذلك القول. ويدلّ عليه أيضا بعد ظاهر الوفاق ما تقدّم من أخبار رجحان الثانية [٢]. مضافا إلى مستفيضة أخرى دالّة على جوازها ومشروعيتها ، كمرسلة مؤمن الطاق [٣].

وحملها على الإنكار ـ كما في الفقيه [٤] ـ خلاف الأصل والظاهر ، ومخالف لما صرّح به في روايات أخر كما مرّ [٥] ، ومرسلة ابن أبي المقدام ، والمروي في رجال الكشي كما مرّ [٦].


[١] المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ : ١٨ ، الأمّ ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ١٥٨.

[٢] في ص ١٨٢.

[٣] المتقدمة في ص ١٨٦.

[٤] الفقيه ١ : ٢٥.

[٥] المتقدمة في ص ١٨٢.

[٦] في ص ١٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست