responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 162

ما يصبّ منه من الإناء الضيّق الرأس ، فقيل باستحباب وضعه على اليسار [١].

والتحقيق : أنّ كلام القوم في مثله مختلف ، فلا يثبت منه حكم بالشهرة ونحوها ، ولا بأحاديث التيامن ، لعدم صدقه على وضعه باليسار وهو ظاهر.

وأسهليّة صبّ الماء على اليمين حينئذ غير كافية في إثبات استحبابه. ولا على وضعه باليمين ، لاحتياجه إلى صبّ الماء منه في اليسار أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من التيامن المحبوب غير معلوم ، فالحقّ عدم ثبوت استحباب فيه.

ومنها : الاغتراف من الماء باليمين ، لما مرّ ، وللمروي في الكافي في باب علّة الأذان : « فتلقّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين » [٢] والوضوءات البيانية المتضمّنة لاغترافهم بها [٣]. وإطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الإناء ، أو بالصبّ منه في الكف.

وإطلاق كلام جماعة ـ بل ربما نسب إلى المشهور ـ استحبابه ولو لغسل اليمنى بالإدارة إلى اليسار [٤]. وهو كذلك.

لا لما قيل من إطلاق التيامن [٥] ، ولا لصحيحة محمّد في الوضوء البياني : « إلا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإناء » إلى قوله : « ثمَّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبّه على يساره ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن » الحديث [٦].


[١] القائل هو العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٥٣.

[٢] الكافي ٣ : ٤٨٥ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٩٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٥.

[٣] الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.

[٤] نسبه الى المشهور في الحدائق ٢ : ١٥٤.

[٥] الرياض ١ : ٢٥.

[٦] الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست