ما يصبّ منه من
الإناء الضيّق الرأس ، فقيل باستحباب وضعه على اليسار [١].
والتحقيق : أنّ
كلام القوم في مثله مختلف ، فلا يثبت منه حكم بالشهرة ونحوها ، ولا بأحاديث
التيامن ، لعدم صدقه على وضعه باليسار وهو ظاهر.
وأسهليّة صبّ
الماء على اليمين حينئذ غير كافية في إثبات استحبابه. ولا على وضعه باليمين ،
لاحتياجه إلى صبّ الماء منه في اليسار أو أخذه بها. فكون محض وضعه على اليمين من
التيامن المحبوب غير معلوم ، فالحقّ عدم ثبوت استحباب فيه.
ومنها : الاغتراف من الماء باليمين ، لما مرّ ، وللمروي في
الكافي في باب علّة الأذان : « فتلقّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الماء بيده اليمنى ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين » [٢] والوضوءات
البيانية المتضمّنة لاغترافهم بها [٣]. وإطلاق أكثرها يشمل ما لو كان الاغتراف بالأخذ من الإناء
، أو بالصبّ منه في الكف.
وإطلاق كلام جماعة
ـ بل ربما نسب إلى المشهور ـ استحبابه ولو لغسل اليمنى بالإدارة إلى اليسار [٤]. وهو كذلك.
لا لما قيل من
إطلاق التيامن [٥] ، ولا لصحيحة محمّد في الوضوء البياني : « إلا أحكي لكم
وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قلت : بلى ، قال : فأدخل يده في الإناء » إلى قوله : «
ثمَّ أخذ كفا آخر بيمينه فصبّه على يساره ثمَّ غسل به ذراعه الأيمن » الحديث [٦].