responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 163

لضعف الأول : بمنع شمول التيامن لمثل ذلك أيضا. والثاني : بأنّه إنّما يتم لو كان المستتر في « قال » راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان بالقول ، فإنّ الظاهر حينئذ استحباب ذلك ، لبعد ذكر الإمام له لولاه. وأمّا لو كان راجعا إلى الراوي حتى يكون بالفعل فلا ، إذ غايته أنّ الإمام فعل كذلك ، ويمكن أن يكون اتّفاقيا. مع أنه تعارضه أخبار أخر مصرّحة باغترافه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باليسرى لليمنى [١].

بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليه‌السلام : قلت : فإنّه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال : « هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق ثمَّ يمسح إلى الكف » [٢] الحديث. ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى ، لعدم دلالتها على الاستحباب ، ومعارضتها مع مخالفتها كما مرّ.

ومنها : غسل كلّ من الوجه واليسرى ومسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وأمّا الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.

والظاهر عدم الخلاف في شي‌ء منه.

مضافا إلى الوضوءات البيانية في الغسلين ، وإلى صحيحة زرارة : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وبما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى في المسحين » [٣].

ولا يجب ذلك ، للأصل ، وخلوّ الأخبار عن الدالّ على الوجوب. ويجوز غسل الوجه باليدين ، كما مرّ [٤].

ومنها : التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماء ، وعند وضع اليد فيه ،


[١] الوسائل ١ : ٣٨٧ ، أبواب الوضوء ب ١٥.

[٢] تفسير العياشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ ، المستدرك ١ : ٣١١ أبواب الوضوء ب ١٨ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.

[٤] في ص ٩٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست