لضعف الأول : بمنع
شمول التيامن لمثل ذلك أيضا. والثاني : بأنّه إنّما يتم لو كان المستتر في « قال »
راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان بالقول ، فإنّ الظاهر حينئذ استحباب ذلك ، لبعد
ذكر الإمام له لولاه. وأمّا لو كان راجعا إلى الراوي حتى يكون بالفعل فلا ، إذ
غايته أنّ الإمام فعل كذلك ، ويمكن أن يكون اتّفاقيا. مع أنه تعارضه أخبار أخر
مصرّحة باغترافه صلىاللهعليهوآلهوسلم باليسرى لليمنى [١].
بل للمروي في
تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليهالسلام : قلت : فإنّه قال : اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟
قال : « هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق
ثمَّ يمسح إلى الكف » [٢] الحديث. ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى ، لعدم
دلالتها على الاستحباب ، ومعارضتها مع مخالفتها كما مرّ.
ومنها : غسل كلّ من الوجه واليسرى ومسح الرأس والرجل اليمنى
باليمنى. وأمّا الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.
والظاهر عدم
الخلاف في شيء منه.
مضافا إلى
الوضوءات البيانية في الغسلين ، وإلى صحيحة زرارة : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ،
وبما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى في
المسحين » [٣].
ولا يجب ذلك ،
للأصل ، وخلوّ الأخبار عن الدالّ على الوجوب. ويجوز غسل الوجه باليدين ، كما مرّ [٤].
ومنها : التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماء ، وعند وضع اليد
فيه ،