منها : وضع الإناء على اليمين ، للشهرة [١] ، بل الإجماع كما
في اللوامع ، والنبويين أحدهما : « إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شيء » [٢] والآخر : « إنّه
كان يحبّ التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله » [٣].
ولا ينافيه ما في
الصحيح : « فدعا بقعب فيه شيء من ماء ثمَّ وضعه بين يديه » [٤] ، لجواز تركه
المستحب ، وعدم دلالته على الاستحباب.
مع إمكان حمل الوضع
بين يديه على الوضع على اليمين ، لصدقه عليه عرفا. فالقول بأولوية الوضع بين
الجانبين اتّباعا للرواية ـ كما في الغرر وغيره [٥] ـ غير جيّد.
والمصرّح به في
كلام جماعة : اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد [٦] ، وأمّا
[١] ومن القائلين به
المحقق في المعتبر ١ : ١٦٤ ، والعلامة في القواعد ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في
الروض : ٤٠.
[٢] عوالي اللئالي ٢
: ٢٠٠ ـ ١٠١ ، وورد مضمونه في مسند احمد ٦ : ٩٤ ، ١٣٠ ، ٢٠٢.
[٣] سنن النسائي ١ :
٧٨ باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل.
[٤] الكافي ٣ : ٢٥
الطهارة ب ١٧ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ـ ٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.