responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 161

الفصل الرابع : في آدابه.

وهي بين مستحبة ومكروهة نذكرهما في بحثين :

البحث الأول : في مستحباته‌ ، وهي أمور :

منها : وضع الإناء على اليمين ، للشهرة [١] ، بل الإجماع كما في اللوامع ، والنبويين أحدهما : « إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شي‌ء » [٢] والآخر : « إنّه كان يحبّ التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله » [٣].

ولا ينافيه ما في الصحيح : « فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء ثمَّ وضعه بين يديه » [٤] ، لجواز تركه المستحب ، وعدم دلالته على الاستحباب.

مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين ، لصدقه عليه عرفا. فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتّباعا للرواية ـ كما في الغرر وغيره [٥] ـ غير جيّد.

والمصرّح به في كلام جماعة : اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد [٦] ، وأمّا‌


[١] ومن القائلين به المحقق في المعتبر ١ : ١٦٤ ، والعلامة في القواعد ١ : ١١ ، والشهيد الثاني في الروض : ٤٠.

[٢] عوالي اللئالي ٢ : ٢٠٠ ـ ١٠١ ، وورد مضمونه في مسند احمد ٦ : ٩٤ ، ١٣٠ ، ٢٠٢.

[٣] سنن النسائي ١ : ٧٨ باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل.

[٤] الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤ ـ ٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١١٤.

[٦] منهم العلامة في القواعد ١ : ١١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٢٩ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست